الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / تعليق الفقه المصري على قرار وزير العدل المصري بتعديل تنظيم اجراءات ايداع احكام التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

   بعد اشكالات ومراجعات حثية بخصوص نص البند (ب) من أولاً من المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 المتعلق بإيداع احكام التحكيم، أصدر وزير العدل المصري القرار رقم 6570 سنة 2009 تاريخ 2009/7/7 وذلك قطعاً التاريلات والتعميرات التي كانت سائدة حول ذلك بحيث جاء القرار التعديلي لوزير العدل ينهي الجدل ويوضح بصورة نهائية أن ما ترمي اليه المادة الرابعة اولاً (ب) من القرار 8310 سنة 2008 تاريخ 2008/9/21 هو ما يتعلق بحق عيني على عقار. 

ان المجلة تنشر القرار رقم 8310 لسنة 2008 والقرار 6570 لسنة 2009 للوقوف على النص قبل وبعد التعديل ويليهما تعقيب للدكتور نادر ابراهيم.

 

قرارات 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 

بتنظيم اجراءات ابداع احكام التحكيم

طبقاً لنص المادة 47 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994

وزير العدل

  بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛

قرر

المادة الأولى

  ينشأ بقلم كتاب المحاكم دفتر لقيد طلبات ايداع احكام التحكيم بأرقام سلسلة ويتضمن تاريخ تقديم الطلب وبيانات وافية عن مقدمه وصفته ومحل اقامته من واقع وثيقة اثبات شخصيته، وكذا بيانات حكم التحكيم موضوع الطلب على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القرار. 

المادة الثانية

   يقدم طلـب ايـداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة من المحكوم لصالحه أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص ويرسل إلى المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل لإبداء الرأي بشأنه.

 

المادة الثالثة

  لا يقبل قلم الكتاب طلب إيداع حكم التحكيم الا بعد فوات مدة التسعين يوماً المقررة لإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم والتي تبدأ من تاريخ اعلان الحكم للمحكوم عليه على ضوء ما تقضي به المادة 54 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة .1994

المادة الرابعة

   يصدر المكتب الفني التحكيم بوزارة العدل قراره كتابة بقبول او بعدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم بعد التحقق مما يأتي:

أولاً- ان الحكم المطلوب، ايداعه:

   أ- لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب.

  ب- لا يتعلق بأي حق عيني على عقار او بحيازته او تسليمه او بتثبيت ملكيته أو قسمته وانه لا يتعلق بعقار بأي صورة من الصور 

  ج- لا يتعلق بإحدى مسائل الأحوال الشخصية (مسلمين - غير مسلمين - مصريين - اجانب). 

  د- لا يتعلق بإحدى المسائل الجنائية.

 هـ - لا يتضمن القضاء بإثبات الصلح في احدى المسائل المشار اليها في البنود السابقة.

  و - لا يتعلق بتحكيم في مسائل مما لا يجوز فيها الفصح. 

  ثانياً- إن المحكمة مختصة بإيداع الحكم طبقاً للمادتين 9، 47 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

المادة الخامسة

   بعد صدور القرار بقبول ابداع حكم التحكيم يحرر الكاتب المختص بالمحكمة محضراً بإيداع حكم التحكيم يتضمن تاريخ صدوره واسماء المحكمين الذين الصدوره وعمار الهم وصفاتهم واسماء الخصوم وعناوينهم ومنطوق الحكم واسم مطالب الإبداع وعنوانه وصفته.

المادة السادسة 

   يجوز لكل من طرفي التحكيم الحصول على صورة من محضر إيداع حكم التحكيم ولا يجوز اعطاء صورة رسمية عن حكم التحكيم المودع.

المادة السابعة

   ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

   صدر في 2008/9/21

وزير العدل                                               المستشار ممدوح مرعي

 

قرارات

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 6570 لسنة 2009 

بتعديل تنظيم اجراءات ايداع احكام التحكيم

وزير العدل

   بعد الإطلاع على الدستور:

   وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وعلى قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم اجراءات ايداع احكام التحكيم طبقاً لنص المادة 47 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة ؛1994

قرر:

 المادة الأولى 

   تعديل الفقرتين (ب)، (و) من المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 لتكونا:

اولاً- ان الحكم المطلوب ايداعه؛

 ب- لا يتعلق بأي حق عيني على عقار او بحيازته او تسليمه او بتثبيت ملكيته او قسمته وانه لا يتعلق بحق عيني على عقار باية صورة من الصور.

  و- لا يتعلق التحكيم في مسائل لا يجوز فيها الصلح.

المادة الثانية

   ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

  صدر في 2009/7/7.

وزير العدل                                          المستشار ممدوح مرعي

تعقيب للدكتور نادر ابراهيم

    يمكن لممارسي التحكيم في النزاعات العقارية في مصر أن يرتاحوا بعد صدور توضيح الشهر الماضي في مصر حول قانون سابق صادر في العام الماضي.

    بتاريخ 7 تشرين الاول 2008، أصدر وزير العدل المرسوم رقم 8310 حول اجراءات ايداع الحكم التحكيمي تطبيقاً للمادة 47 من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لعام 1994، وقد نظم هذا المرسوم تسجيل الايداع (المادة 1)، الاشخاص المخولين طلب الابداع والسلطات المختصة سماعة (المادة 2)، مدة الايداع (المادة 3)، حالات رفض الإيداع (المادة 4)، محضر الايداع (المادة 5)، الحصول على نسخة محضر الإيداع (المادة 6) وتاريخ تنقيط المرسوم في 8 تشرين الثاني 2018 (المادة 7). 

   وقد كانت المادة 4 (أولاً) (ب) أوجدت اشكالاً حيث إنها تطلب من السلطات المختصة للإيداع التأكد من أن الحكم المطلوب إيداعه "لا يتعلق بأي حق عيني على عقار او بحيازته أو تسليمه او بتثبيت ملكيته أو قسمته وأنه لا يتعلق بعقار باي صورة من الصور". 

   وكان الاشكال في تفسير العبارة الاخيرة لا يتعلق بعقار بأي صورة من الصور مما ادي إلى التشكيك في موضوعية التحكيم في النزاعات حول حقوق الملكية العقارية. هذه الفئة ليست محددة بالعقارات البحتة إذ أنه يمكن تحديدها لتشمل النزاعات حول إدارة الفنادق.

   وقد وضح المرسوم رقم 6570 لعام 2009 المادة 4 (اولاً) (ب). بالرغم من أن عنوان المرسوم رقم 6570 هو تعديل المرسوم رقم 8310، غير أنه يوضح الفقرة (أولا) (ب) ويصحح اللقمل في الفقرة (أولاً) (و)، كلاهما في المادة 4 بحيث اصبحت تنص على ما يلي: ... لا يتعلق بأي حق عيني على عقار أو بحيازته او تسلیمه او تثبت ملكيته أو قسمته وأنه لا يتعلق بحق عيني على عقار باي صورة من الصور".

   ان النص الجديد للمادة 4 يحد من حالات رفض الإيداع، وهذا ما يستدعي تقبله بحرارة. غير أن النص الجديد لا يزال موضوع انتقاد، لا أنه يحد من حالات تحكيم الحقوق على العقارات، لا سيما في الفقه، (انظر د. فتحي والي، قانون التحكيم، 2007، ص 3280)، كما في الاجتهاد (محكمة التمويل المصرية، 10 حزيران (يونيو) 1980، السنة 31 رقم 1707). 

   وحيث أن هذا التحديد من شأنه أن يمنع المناورات التي يلجأ اليها أصحاب النية السيئة الذين يستخدمون التحكيم للالتفاف على قوانين التسجيل ودفع الضرائب المتعلقة بهذا التسجيل، بغض النظر عن منطق هذا التعليل، بإمكان كان ان يتساءل ما إذا كانت المراسيم غير شرعية في ضوء المادة 144 من الدستور المصري لعام 1971 والتي تمنع التشريع من قبل الحكومة (هذا مرسوم وزاري) بغية تعديل تشريعات عادية.