الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الكتب / بطلان حكم المحكم / إيداع نسخة الحكم المحكمة المختصة

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    51

التفاصيل طباعة نسخ

يتم إيداع حكم المحكمين بعد كتابته والتوقيع عليه لدى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع، فإذا ما كان التحكيم بشأن دعوى في مرحلة الاستئناف كان الإبداع بقلم محكمة الاستئناف التي يجب استئناف الحكم المطعون فيه أمامها لو لم يختر الخصوم طريق التحكيم .

ويجب إيداع جميع الأحكام الصادرة من المحكم سواء أكان الحكم الفاصل في موضوع الدعوى أم الأحكام المتعلقة بالإجراءات أو الإثبات .

هذا وقد اختلفت الأنظمة القانونية فيما بينها بشأن فكرة إيداع نسخة الحكم قلم المحكمة المختصة، فمن هذه الأنظمة ما يتطلب إيداع نسخة الحكم ومنها ما لا يتطلب ذلك كالقانون الأردني حيث لم يشر المشرع في قانون التحكيم  الأردني الجديد أي إشارة إلى فكرة إيداع الحكم قلم المحكمة المختصة.

وكذلك نجد أن بعض الأنظمة القانونية قد كلفت المحكمين بالإيداع كالنظام السعودي، حيث نصت المادة 18 منه على أنه "جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإبلاغ الخصوم بصور منها.....".

ومن هنا يلاحظ أن المحكمين مكلفين بإيداع وجمع الأحكام حتى الأحكام الإجرائية في غضون خمسة أيام إلى الجهة المختصة بالنزاع ويجب عليهم إبلاغ الخصوم بذلك .

ومن الأنظمة ما كلف الجهة التي صدر الحكم لصالحها، وهذا ما أخذ به المشرع المصري حيث نصت المادة (47) منه على أنه: "يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون. ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر

فبعد تسلم كل من الطرفين المحتكمين صورة عن حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وقعوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره المادة (1/44) من قانون التحكيم المصري فعلى من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه باللغة العربية فإذا كان الحكم صادرًا بلغة غير العربية وجب عليه إيداع ترجمته إلى اللغة العربية مصدقاً من جهة معتمدة لدى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع. ولم يحدد القانون المصري موعدا لإيداع الحكم، فقد ترك أمر ذلك للطرف الذي صدر الحكم لصالحه باعتباره صاحب مصلحة في تعجيل أمر الإيداع .

وتبدو أهمية إبداع حكم المحكم قلم المحكمة المختصة، ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن ما تنص عليه المادة (822) من قانون المرافعات السابقة من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم فلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم، وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ، فإنه لا يترتب أي بطلان على عدم إبداع الحكم أصلاً أو إذا أودع بعد انقضاء الميعاد المقرر.

أما المشرع الفرنسي فقد نص صراحة على إيداع نسخة حكم التحكيم مصحوبة بوثيقة الاتفاق على التحكيم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأوجب ذلك على المحكم أو أحد الأطراف (المادة 1477) .