إيداع حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
ويتضح من هذا النص أنه يجب على المحكوم لصالحه أن يقوم بإيداع أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة منه قلم كتاب المحكمة المختصة، سواء كانت هذه المحكمة في المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالنسبة للتحكيم الداخلي، أو محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يختارها أطراف النزاع بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي .
ويلاحظ هنا أن المشرع قد أوجب على المحكوم لصالحه إيداع حكم التحكيم، أي أن مسألة الإيداع إلزامية.
النص لم يمنح هيئة التحكيم صراحة حق إيداع حكم التحكيم بالمحكمة المختصة وفقا للأمر الذي كان سارية وفقا للمادة 508 مرافعات.
ويلاحظ أن المحكمة المختصة بنظر النزاع بالنسبة للتحكيم الداخلي، قد تكون محكمة جزئية أو إبتدائية أو استئناف، بمعني أن النزاع الأصلي إذا كان يدخل في إختصاص المحكمة الجزئية نوعية أو قيمية فتكون هذه المحكمة في المحكمة المختصة بعملية إيداع حكم التحكيم.
ويلاحظ أن قلم الكتاب قبل عام 2008م لم يكن له أي سلطة لمراجعة حكم التحكيم، وكل ما كان عليه هو قبول وإتمام عملية الأيداع، وفي حالة رفض قلم الكتاب إيداع الحكم كان يحق الصادر لصالحه الحكم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية .
يقدم طلب إيداع حكم التحكيم إلي قلم كتاب المحكمة المختصة من المحكوم لصالحه أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص، ويرسل إلى المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل لإبداء الرأي بشأنه) .
ونصت المادة رقم 4 من قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008م على :
( يصدر المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل قرراه كتابة بقبول أو بعدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم بعد التحقق مما يأتي :- ( أولا: أن الحكم المطلوب إيداعه :۔
أ- لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب .
ب- لا يتعلق بأي حق عيني علي عقار أو بحيازته أو تسليمه أو بتثبيت ملكيته أو قسمته، وأنه لا يتعلق بعقار بأي صورة من الصور .
ج- لا يتعلق بإحدي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو غير المسلمين ، مصريين أو أجانب .
د- لا يتعلق بإحدي المسائل الجنائية .
هـ - لا يتضمن القضاء بإثبات الصلح في إحدى المسائل المشار إليها في البنود السابقة .
و- لا يتعلق بحكم تحكيم في مسائل مما لا يجوز فيها الصلح .
أي أن عملية الإيداع ( إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة ) لم تعد عملية شكلية تتم بمجرد تقديم الأوراق القلم الكتاب ، وإنما لا بد من عرض هذه الأوراق على المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل الذي يكون له بعد الإطلاع على الأوراق والتأكد من مطابقتها للقانون، إصدار قراره بقبول أو عدم قبول عملية الإيداع، وهو ما يجعل من هذا القرار أمرا ولائياً إلا أن قرار وزير العدل لم يوضح كيفية التظلم من هذا القرار.