الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / إيداع الحكم و ميعاده

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    300

التفاصيل طباعة نسخ

إيداع الحكم و ميعاده :

    تنص المادة 508 من قانون المرافعات على أن جميع أحكام المحكمين مع ولو كانت صادرة باجراء من إجراءات التحقيق بجب إيداع أصلها أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى . وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها ، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع .

    وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر هذا الاستئناف .

     وإذن ، يوجب القانون المصرى إبداع جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة باجراء من اجراءات التحقيق .

     ومن ناحية أخرى ، الأحكام التي تودع هي تلك التي صدرت في الجمهورية ، أما إذا كان حكم المحكم قد صدر في الخارج وجبت مراعاة القواعد المقررة في قانون البلد الذي صدر فيه ، وتتبع في شأنه القواعد المقررة عند تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي . ولا ينص القانون المصرى على وجوب إيداع تلك الأحكام قبل تنفيذها في الجمهورية .

     ويجوز أن يتم الايداع بواسطة أحد المحكمين ، وليس ثمة ما يمنع من أن يتم الايداع بواسطة أحد الخصوم أو كاتب المحكم، وذلك لأن هذا الاجراء لا يترتب عليه في ذاته أي أثر يضر به أو بهؤلاء . والذي يلزم إيداعه هو النسخة الأصلية من الحكم و النسخة الأصلية من مشارطة التحكيم .

    و إذن لا يعتاد بايداع صورة من الحكم خالية من توقيع المحكمين أو صورة من المشارطة خالية من توقيع الخصوم ، ولا يصح أن يقبل مثل هذا الإيداع .

   وحكم بأن عدم إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة لا كتاب المحكمة لا يمنع من اصدار الأمر بتنفيذه.. ومع ذلك يلاحظ أن المادة 509 لا تجعل الحكم واجب التنفيذ إلا بعد صدور الأمر بذلك من قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها ، وبعبارة أخرى ، يشترط المشرع لصدور الأمر بالتنفيذ أن يكون قد أودع الحكم قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي الآمر . فالمشرع في المادة 509 لا يقصد في تعيين المحكمة التي يختص قاضی التنفيذ بها باصدار الأمر بالتنفيذ ـ أن تكون هي المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى الأصلية ، وإنما المشرع يقصد ويرمى أن تكون هذه المحكمة هي المحكمة التي تم إيداع أصل الحكم قلم كتابها . وفي هذا تخصيص إثر تخصيص ، ودلالة على وجوب الإيداع قبل إصدار الأمر بالتنفيذ . وإذن إذا تم الإيداع في قلم كتاب محكمة أخرى غير المختصة أصلا بنظر النزاع ، فان الأمر بالتنفيذ لا يصدر عملا بالمادة 509 من قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، وانما يصادر من قاضي تلك المحكمة التي تم الايداع في قلم كتابها ، وهذا يملك رفض إصدار الأمر بسبب عدم الاختصاص وفقاً لما ستراه .

    وإذن لا يبطل الايداع إذا تم في قلم كتاب غير المحكمة المعينة في المادة 509 ، وإنما الأمر بالتنفيذ لا يصدر إلا من قاضي التنفيذ بتلك المحكمة التي صدر فيها الايداع . وهذا يملك رفض إصدار الأمر بسبب عدم اختصاص المحكمة التابع هو لها.

     وإذا كان إيداع حكم المحكم لازما قبل الحصول على الأمر بتنفيذه فان هذا الايداع أيضاً لازم قبل الطعن فيه بالاستئناف أو التماس إعادة النظر حسب الأحوال و قبل رفع الدعوى الأصلية بطلب بطلانه . و ذلك لما يشف عنه الايداع من دلالة استنفاذ سلطة المحكم في النزاع وحسمه ، ولأن هذا الإيداع يقطع بصدور الحكم بالحالة التي أودع بها . وتنظر محكمة الطعن في الخصومة مراعية هذا الاعتبار .