الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إيداع الحكم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    450

التفاصيل طباعة نسخ

إيداع الحكم:

يتطلب نص المادة 47 من قانون التحكيم المصرى، إلزام المحكوم لصالحه في دعوى التحكيم، بأن يقوم بإيداع أصل الحكم التحكيمي أو صورة موقعة منه(45)، قلم كتاب المحكمة.

ولا يجوز قانوناً لكاتب المحكمة الذي يلزمه القانون بتحرير محضر إيداع حكم التحكيم، أن يمتنع عن ذلك، ولو كان الحكم قد صدر مخالفة للنظام العام أو كان مشوبة بعيب يبطله . 

ومن المقرر أنه لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم عدم إيداع الحكم، أو عدم إيداعه على الوجه الذي تنص عليه المادة 47 من قانون التحكيم، أو إيداع الحكم قلم كتاب محكمة غير مختصة، لأن الإيداع إجراء لازم لتنفيذ حكم التحكيم، وهو إجراء لاحق لصدور الحكم .