الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الإيداع

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    265

التفاصيل طباعة نسخ

الإيداع الحكمة منه هو وضع الحكم تحت تصرف الخصوم ليطلعوا عليه فيقوم المحكوم له بطلب أمر بتنفيذه ويقوم المحكوم عليه بالطعن فيه ، أو طلب الحكم ببطلانه إذا كان هناك مقتضى لذلك من الناحية القانونية .

وقد نصت المادة (46/أ) من قانون التحكيم على الإيداع لطلب تصحيح الحكم وليست للحكم ولم تشترط مدة له وذلك في معرض نصها على تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية في حكم التحكيم فجاءت بالنص في عجز المادة ، وتجري هيئة التحكيم بدون مراجعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال .

وعليه : فقد ألزم المشرع هيئة التحكيم بإجراء تصحيح لحكم التحكيم خلال ثلاثين يوماً إما لتاريخ صدور حكم التحكيم أو ثلاثين يوماً لإيداع طلب التصحيح من قبل أطراف اتفاق التحكيم .

وفي الواقع قد يتم الإيداع بواسطة المحكمين أو أحد أطراف النزع ولا يترتب على مخالفة المدة اللازمة للإيداع بطلان حكم التحكيم ، نظراً لأن الإيداع يتعلق بإجراء لاحق على صدور الحكم صحيحاً فلا يؤثر فيه مطلقاً وهو في ذلك يشبه التبليغ . 

وفي حقيقة الأمر وإن اشترط المشرع إيداع طلب تصحيح الحكم إلا أنه لم يشترط إيداع الحكم ذاته ولذلك ينبغي على المشرع الأخذ بذلك في أقرب تعديل .