الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / إيداع حكم التحكيم ونشره:

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    459

التفاصيل طباعة نسخ

إيداع حكم التحكيم ونشره:

   تشترط القوانين الوطنية إيداع deposition حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة التي يوجد القاضي الذى يأمر بتنفيذه لكي يحصل الحكم على هذا الأمر. فبعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة ١٤٧٧ مرافعات فرنسي على أن لا يكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ الجبري الا إذا صدر الأمر بتنفيذه من قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية المختصة نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه يودع أصل الحكم مرفقا بنسخة من اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة عن طريق أحد المحكمين أو عن طريق الطرف الأكثر نشاطاً  ، ونصت المادة ١٨٤ مرافعات كويتي على أن يودع أصل الحكم - ولو كان صادرا بأجراء من إجراءات التحقيق – مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال العشره أيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإبداع ، وأعقبت ذلك المادة ١٨٥ مرافعات كويتي بالنص على أن لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أوضع الحكم إدارة كتابها بناء على طلب أحد ذوى الشأن ..... كذلك نصت المادة ٤٧ من قانون التحكيم المصري على أنه يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإبداع ويجيز لكل من طرفي التحكيم طلب للحصول على صورة من هذا المحضر، واشترطت المادة ٤/٥٦ من نفس القانون الصدور الأمر بتنفيذ الحكم من رئيس المحكمة المذكورة أن يكون طلب التنفيذ مرفقا بصورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ٤٧ المشار إليها.

    ولم يتكلم المشرعان الفرنسي والكويتي عن نشر publication حكم التحكيم على خلاف المشرع المصري الذى نص في المادة ٢/٤٤ من قانون التحكيم على أنه لا يجوز تشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم. وهذا النص له أهميته ، لأنه يقرر مبدأ عدم جواز نشر حكم التحكم إلا إذا ارتضى الطرفان ذلك ، إذ قد يحرصان على عدم إفشاء أسرار النزاع وكشفها للغير، وبالتالي لا يجوز للمحكم ولا لأي من الطرفين نشر الحكم ما لم يوجد ذلك الاتفاق وإلا كان مسئولا عن تعويض الأضرار الناجمة عن النشر .

(ب) في النظام الدولي:

   القاعدة في اتفاقيات وأنظمة التحكيم التجاري الدولي هي أنه يكفى لصدور حكم التحكيم في حالة تعدد المحكمين، أن توافق عليه أغلبيتهم . ولقد تقررت هذه القاعدة في المادة ١/٤٨ من اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ بشأن تسوية منازعات الاستثمار ، حيث نصت على أن تفصل محكمة التحكيم في كل مسألة بأغلبية أصوات جميع أعضائها ، كما نصت المادة ۱/۳۱ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة على أنه إذا كان عدد المحكمين ثلاثة فإن أي حكم لو قرار يصدر بأغلبية المحكمين.

   على أن هذه القاعدة تحمل بعض الاستثناءات. من هذه الاستثناءات أنه يجوز اتفاق الطرفين على حل مغاير كاقتضاء إجماع المحكمين على الحكم أو الاكتفاء بموافقة عدد يقل عن الأغلبية . ويظهر ذلك مما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون النموذجي التحكيم التجاري الدولي من أنه "في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد ، يتخذ أي حكم المحكمة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ومن هذه الاستثناءات أيضا ما نصت عليه المادة 19 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية من أنه " إذا عين ثلاثة محكمين صدر الحكم بالأغلبية .

   وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأحكام الصادرة في موضوع النزاع، حيث احتمل الأمر الاستثناءات المذكورة، فإن الأحكام أو القرارات الصادرة في مسائل إجرائية تحتمل أيضا بعض الاستثناءات على قاعدة الأغلبية من ذلك ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة من أنه يجوز صدور الحكم في المسائل الإجرائية من رئيس محكمة التحكيم وحده إذا لم تتوافر أغلبية الأصوات بشأن هذا الحكم أو إذا رخصت له محكمة التحكيم بذلك". ومن ذلك أيا ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي من أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا إذن له الطرفان أو جميع أعضاء محكمة التحكيم بذلك.

   وكما هو الحال في النظام الوطني تطلبت اتفاقيات وأنظمة التحكيم التجاري الدولي كتابة حكم التحكيم وتوقيعه من المحكمين الذين أصدروه أو من أغلبيتهم فقد نصت المادة48/2 من اتفاقية واشنطن لعام ٩٦٦ ابشان تسوية منازعات الاستثمار على أن " يصدر الحكم بالكتابة ويوقع من أعضاء محكمة التحكيم الذين وافقوا عليه". ونصت المادة ٢/٣٢ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة على أن" يصدر حكم التحكيم مكتوبا " ، كما نصت الفقرة ٤ من نفس المادة على أن يوقع الحكم من المحكمين فإذا كانت محكمة التحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين ورفض أحدهم توقيعه وجب أن يذكر في الحكم سبب ذلك". وجاء نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في هذا الصدد بعبارة أدق، إذ يقول: "يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعة المحكم أو المحكمون ( إذا تعددوا)، وفى إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يكفي أن توقعه أغلبية جميع أعضاء محكمة التحكيم شريطة بيان سبب غياب أي توقيع.

    وقد عالجت المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي أسباب حكم التحكيم معالجة خاصة. فقد أرست مبدأ عاما بمقتضاه يفترض أن الطرفين يتطلبان أن يكون الحكم مسببا، ثم أصفت المحكم من ذكر أسباب الحكم إذا أعلن الطرفان صراحة عدم ذكر أسباب الحكم أو إذا كانت إجراءات التحكيم التي اتبعت قد انبثقت من نظام قانوني معين لم تجر فيه العادة على تصيب الحكم ولم يطلب الطرفان أو أحدهما، صراحة تسببه قبل انتهاء الإجراءات، وهو ما يعني عدم وجوب شيب الحكم إذا كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يتطلبة تسببه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

   ويجب اشتمال حكم التحكيم على منطوقة، وهو ما أكدته المادة ٣/٤٨ من اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ بما نصت عليه من أنه يجب أن يفصل حكم التحكيم في جميع الطلبات التي أبديت أمام محكمة التحكيم  ، كما أوجب نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يتضمن حكم التحكيم قرارا واضحا بالنسبة لجميع المسائل أو الأمور الواردة في طلب التحكيم وجميع المسائل المرتبطة بهذا الطلب .

   ولقد عالجت اتفاقيات وانظمة التحكيم التجارى الدولي تسليم حكم التحكيم وإعلانه وإيداعه ونشره معالجة مختلفة تعكس مدى اهتمام واضعيها بهذه المسائل بدرجات متفاوتة. فتقد الفردت المادة ٤/٣١ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بالنص على مسالة تسليم حكم التحكيم فقالت أنه بعد صدور الحكم تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين . ويجب أن يثبت تاريخ تسلم حكم التحكيم، إذ تظهر أهمية هذا التاريخ فيما نصت عليه المادة ٣/٣٤ من نفس القانون من أنه لا يجوز تقديم طلب إيطال الحكم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب إبطال حكم التحكيم.."

    ولم تتكلم قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة عن تسليم الطرفين نسخة موقعة من الحكم وإنما تكلمت عن إعلانها للطرفين عن طريق محكمة التحكيم، حيث نصت المادة ٦/٣٢ من هذه القواعد على أن" تعلن محكمة التحكيم كل من الطرفين بنسخة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين". وعرجت الفقرة السابعة من نفس المادة إلى موضوع إبداع حكم التحكيم وقيده فقالت انه "إذا تطلب قانون التحكيم في البلد الذي صدر فيه الحكم إيداعه أو قيده عن طريق محكمة التحكيم ،وجب عليها القيام بذلك خلال المدة التي حددها القانون".

    وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التحكيم الدولية الدائمة هي التي تتولى إعلان حكم التحكيم إلى كل من الطرفين وفقا لنظامها الداخلي، فقد نصت المادة ٢٣ من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية على أنه بعد إصدار الحكم تتولى أمانة الهيئة تبليغ الطرفين بنصه الموقع من المحكم على أن يسبق ذلك قيام الطرفين أو أحدهما بدفع كامل مصاريف التحكم . ويجوز في أى وقت تسليم من يطلبها من الطرفين صور إضافية يصادق عليها الأمين العام للهيئة على مطابقتها للأصل ويفيد التبليغ ... تنازل الطرفين عن أي تبليغ آخر أو إيداع يقوم به المحكم.. بيد أن النظام المذكور قد أوجب إيداع أصل كل حكم تحكيم يصدر وفقا له أمانة الهيئة (المادة (١/٢٥) ، كما أوجب على المحكم وأمانة الهيئة مساعدة الطرفين على إتمام جميع الإجراءات الأخرى الضرورية (المادة ٢/٢٥). ويلاحظ أن التبليغات التي تقوم بها أمانة الهيئة للطرفين تكون بطريق الخطابات المسجلة، كما تراعى الأمانة الشكليات الأخرى التي قد ينص عليها قانون أحد الطرفين.

    كذلك أوجبت المادة ١/٤٩ من اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ بشأن تسوية منازعات الاستثمار على الأمين العام للمركز أن يخطر الطرفين، بدون تأخير، بنسخة مصدقة ومطابقة الحكم التحكيم ، وقد رتبت هذه المادة على هذا الإخطار أثرا هاما، حيث نصت على أن الحكم يكون قد صدر اعتبارا من يوم الإخطار.

    والأصل أنه لا يجوز للغير الاطلاع على أحكام التحكيم أو طلب نسخ منها، وهو الأصل المتبع في ظل نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ، حيث تحافظ دائما على سرية جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بالتحكيم ، الأمر الذى يسمح بالقول بأن الأصل عدم جواز نشر أحكام التحكيم الا بموافقة الطرفين .