نصت المادة الثالثة والأربعون على أن: "1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
2) لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة".
کما نصت المادة الرابعة والأربعون على أن: "تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة والأربعين من هذا النظام - مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادرا بلغة أجنبية".