ويد الإلزام، والفصل أهم عناصر حكم المحكم في الشريعة الإسلامية، فمن تعريف البهوتي السابق، يتبين لنا أن الحنابلة قد ضمنوا الحكم ثلاثة عناصر هامة هي: توضيح الحكم الشرعي، والإلزام بهذا الحكم، وأخيرا فصل الخصومات..
فتوضيح الحكم الشرعي يعني أن حكم التحكيم يجب أن يكون موافقا للشرع وقواعده، كما يكون الإلزام بالحكم في مواجهة الخصوم فلا يستطيع أي منهم أن يتحلل من هذا الإلزام، أو الرجوع عنه، أما العنصر المتعلق بفصل الخصومات فيرجع إلى أن الحنفية يربطون بين حكم المحكم وقطع المنازعات فالقضاء عند بعضهم هو: "فصل الخصومات وقطع المنازعات"، لأن حكم المحكم يقطع المخاصمة ويحسمها.
صيغة الحكم
لا يشترط جمهور الفقهاء ألفاظا مخصوصة وصيغة معينة للحكم بل كل ما دل على الإلزام فهو حكم، كقوله: ملكت المدعي الدار المحدودة، أو فسخت هذا العقد، أو أبطلته أو رددته، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على نفي أو إثبات بعد حصول ما يجب في شأن الحكم من تقدم دعوى صحيحة.
واختلف الفقهاء فيما إذا قال المحكم: ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا وكذا، هل يكون حكما ؟ فذهب المالكية في أحد القولين والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أنه لا يعد حكما ؛ لأنه ليس بإلزام، والحكم إلزام.