الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / إيداع الحكم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

إيداع الحكم

وتنص المادة (47) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 على أنه: "يجب على من حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرة بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون "، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر، حيث أن هذه الصورة ترفق بطلب التنفيذ الذي يقدمه المحكوم له الرئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها لإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين (م4/56 من قانون التحكيم).

أولا: من يقوم بالإيداع:

يوجب قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 على المحكوم لصالحه في حكم التحكيم أن يودع أصل حكم التحكيم الذي استلمة من هيئة التحكيم")، وذلك على خلاف الوضع في القانون الفرنسي الذي يوجب إيداع حكم التحكيم من جانب أحد المحكمين أو من جانب الخصم الأكثر حرصا على ذلك، وهو يقابل في هذا الصدد القانون اللبناني في مادته ( 2/793) والتي عبرت عن ذلك بنصها على أن: "... من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة.

ونظرا لاحتمال صدور حكم التحكيم بلغة غير اللغة العربية، سواء لكونه تحكيماً دوليا، أو داخليا، واتفق الأطراف المحتكمون على استخدام لغة أجنبية، سواء في المرافعات، أو المذكرات، أو في إصدار أحكام التحكيم، فقد ألزم قانون التحكيم المصري من صدر حكم التحكيم لصالحه بتقديم ترجمة باللغة العربية لحكم التحكيم الصادر، مصدقا عليها من إحدى الجهات المعتمدة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل).

الأوراق المطلوب إيداعها ومكان الإيداع: - 

القانون المصري:

يودع أصل الحكم أو صورة موقعة منه، وذلك باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقة عليها من جهة معتمدة إذا كان حكم التحكيم صادرة بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة التي يحددها قانون التحكيم المصري لشئون هذا التحكيم بالمادة (9) منه، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع، ويجوز لكل من الطرفين المحتكمين طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.

ويجب إيداع جميع الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم المصري، سواء كانت أحكاما فاصلة في موضوع النزاع كلية، أو جزئيا، أو كانت أحكاما متعلقة بإجراء من إجراءات التحقيق، أما أحكام التحكيم الصادرة بإجراءات تحفظية، وذلك أثناء سير عمليات التحكيم، فانه لا يلزم إيداعها في قلم كتاب المحكمة المختصة المشار إليها في المادة (9)، والذي يلزم إيداعه في قلم كتاب المحكمة هو النسخة الأصلية من حكم التحكيم، أو صورة موقعة منه.

وإذا كان الإيداع يتم بقلم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، فإنه في حالة ما إذا كان التحكيم دولية، فإن الإيداع يتم بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، ذلك أن أحكام التحكيم التي تودع في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم المصري هي أحكام التحكيم الذي يجري في مصر أيا كانت أطرافه أشخاص القانون العام أو الخاص، وأية كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع.

1 - القانون الكويتي:

وبالنسبة للجهة التي يتم فيها الإيداع فهي إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لو لم يوجد تحكيم، ومعنى ذلك أنه إذا كان النزاع يدخل أصلا في إختصاص المحكمة الكلية أودع الحكم ومرفقاته بإدارة كتابها، وإذا حدث التحكيم أثناء نظر قضية بالإستئناف تعين إيداع الأوراق محكمة أول درجة، لأن قاضي الأمور الوقتية - الذي سيصدر الأمر بالتنفيذ - لا يوجد إلا على مستوى محكمة أول درجة طبقا لنص المادة (22) مرافعات.

ثالثا: تحديد زمن الإيداع:

فالمشرع المصري لم يحدد في قانون التحكيم ميعاد لإيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) منه، على خلاف المشرع الكويتي الذي حدد الميعاد الذي يتم خلاله الإيداع بأنه عشرة أيام تحسب من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة، أي الحكم القطعي. الذي حسم موضوع النزاع، وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان، لأن الأمر يتعلق بإجراء لاحق لصدور الحكم. 

الحكمة من الإيداع واثاره:

يقصد بإيداع حكم التحكيم ذلك الإجراء الذي من خلاله يتم التعجيل بوضع حكم التحكيم تحت تصرف الخصوم، وتمكين المحكوم لصالحه فيه من الحصول على الأمر بتنفيذه، مما يعني، تمكين قضاء الدولة من فرض ولايته على حكم التحكيم، وذلك بقصد مراقبة عمل هيئة التحكيم قبل تنفيذ حكمها، ومن حيث أنه لا يتعارض مع حكم قضائي سابق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا قانونيا صحيحا.

من أجل ذلك يتم إيداع أصل حكم المحكمين مع أصل الإتفاق على التحكيم في إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، سواء كانت هي المحكمة الجزئية أو الكلية أو محكمة الإستئناف العليا إذا كان التحكيم واردا على قضية في الاستئناف، ويجوز في هذه الحالة الأخيرة أن يتم الإيداع بمحكمة أول درجة على أساس أن قاضي الأمور الوقتية الذي أمر بتنفيذ الحكم سيصدر أمر بتنفيذ الحكم لا يوجد إلا على مستوى محكمة أول درجة طبقا لنص المادة (22) مرافعات، وعلة نص القانون على أن الإيداع يتم بإدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لو لم يوجد تحكيم، هي أن رئيس هذه المحكمة التي أودع أصل الحكم إدارة كتابها هو المختص بإصدار الأمر بتنفيذه وفقا للمادة (185) مرافعات.

فالحكمة من إيداع حكم التحكيم إذن، تمكين الخصوم من الإطلاع عليه، ولتمكين القاضي المختص من إصدار الأمر بالتنفيذ من إصدار هذا الأمر، إذ يذهب بعض الشراح إلى أن استنفاد المحكم لسلطته لا يتم من وقت صدور الحكم وإنما من وقت إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة، وهناك من يرى عكس ذلك.

ولئن كان من آثار الإيداع تمكين الخصوم من الإطلاع علي حكم المحكمين، ولتمكين القاضي المختص من إصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم، فإنه لا يقع البطلان كجزاء على عدم الإيداع، لأن الإيداع إجراء لاحق الصدور الحكم ذاته، وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز الكويتية بأن إيداع صورة من إتفاق التحكيم بدلا من الأصل لا يؤدي إلى بطلان حكم المحكمين ذاته.