الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الكتب / أحكام المحكمين وتنفيذها وفقاً لاتفاقية نيويورك / إيداع الحكم التحكيمي وإعلان اطراف النزاع به

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة 184 مرافعات مدنيه وتجاريه على أن يودع أصل الحكم، ولو الحكم الحكم كان صادراً باجراء من اجراءات التحقيق ـ مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة کتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الايداع .

ويلاحظ أن معظم التشريعات تتطلب ايداع حكم التحكيم خلال مدة معينة ، لكنها تختلف في هذه المدة فهى في التشريع الكويتي عشرة أيام تلى صدور الحكم، وفي مصر خسمة عشر يوماً تاليه لصدور الحكم، وفي فرنسا والشارقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره" وفي القانون الايطالي خلال خسمة أيام من تاريخ صدور الحكم ، وكذا الحال في القانون السعودي وتتطلب قواعد التحكيم في غرفة التجارة العربيه الفرنسيه ايداع حكم المحكم أو المحكمين أمانة سر مجلس تحكيم الغرفة بدون تحديد فترة زمنية لذلك وكذا الحال في قواعد تحكيم غرف التجارة العربية الأوروبية .

 

أما قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة الخاصه بقانون التجارة الدولى فقد تركت ايداع الحكم وزمنه ليحكمه قانون البلد الذي يصدر فيه الحكم التحكيمي .

ويشير نص م١٨٤ إلى إيداع أصل الحكم وأصل الاتفاق على التحكيم لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ولم يرتب البطلان على عدم ايداع ذلك الأصل، فالاستعاضة عن ايداع أصل الاتفاق على التحكيم بايداع صورته لا يلحق البطلان بحكم المحكمين الذي صدر صحيحاً قبل الايداع ولا يغير من هذا النظر ما جاء في المادة ٢٦٣ مرافعات قديم والتي تماثل م185 مرافعات جديده من أنه «لا يكون حكم المحكمين قابلاً إلا بأمر رئيس المحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه، ذلك أن هذا النص وهو يتطلب لزوم الايداع قبل حصول الأمر بالتنفيذ لم يرتب البطلان لعدم ايداع أصل اتفاق التحكيم .

كما يستفاد من النص أيضا أن الايداع قد يكون في مكان غير مكان صدور الحكم، فقد يصدر الحكم في الاحمدي ويودع الحكم في المحكمه الكليه في الكويت اذا كانت هي المختصه أصلاً بنظر النزاع .

ويقوم المحكم بالايداع أو أحد المحكمين اذا تعددوا وعلى قلم الكتاب تحرير محضر بهذا الايداع . كما عليه قيد هذا الايداع ما دام ينصب على حكم المحكمين أن يكون له سلطة بحث الحكم من الناحية الموضوعية .

 ترتب بعض القوانين على عدم الايداع في الميعاد اعتبار الحكم كأن لم يكن .

أما بشأن اعلان الخصوم بالحكم التحكيمي فلا يوجد به نص خاص في قانون المرافعات وعلى ذلك تسرى القاعده العامه بشأن اعلان الأحكام على يد محضر ، وهو وضع تلافته كثير من التشريعات العربية والأجنبية .

فقانون التحكيم السعودي" يتطلب ارسال نسخ من الحكم لأطراف الخصومه وكذا الحال في قواعد تحكيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة .

 وتشريع الجنة تحكيم التجارة الخارجيه الملحقة بغرفة تجارة وصناعة الاتحاد السوفيتي وقواعد محكمة تحكيم غرفة التجارة الخارجية البولنديه وهكذا فعلت قواعد تحكيم الهيئات الدوليه المعنية بالتحكيم ويلاحظ أن بعض التشريعات لا تجيز للخصوم استلام نسخ من الحكم الا بعد دفع تكاليف التحكيم ويمكن للطرف الذي دفع تكاليف التحكيم ان يرجع على الطرف الآخر بما دفع، كما أن استلام الحكم لبيان ما اذا كان متناقضا لا يمنع الطرفالذي استلمه من الطعن به على الأسس المناسبة . 

كما أن عدم تسليم صورة من الحكم لأطراف النزاع اذا كان الحكم جاهزا للتسليم خلال الموعد المحدد حسب شروط مشارطة الاتفاق لا يؤثر في نفاذ الحكم اما اذا كانت المشارطة تحتوى على ما يفيد تسليم الحكم نفسه في تارخ معين فأن عدم تسليمه انذاك يؤثر على نفاذه .