الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الكتب / الوجيز في التحكيم / إيداع الحكم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    319

التفاصيل طباعة نسخ

إيداع الحكم المحكمة المختصة

من يقوم بالإيداع :

متـى تم تسليم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكـيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه ، تعين طبقاً للمادة 47 من قانون التحكيم المصري على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصـل الحـكـم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغـة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة من قبل وزارة العدل إذا كـان صادراً بلغة أجنبية ؛ وذلك في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لم يكن التحكيم تجارياً دولياً ، فإذا كان كذلك ؛ تم الإيداع بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى . والغـرض من الإيداع التعجيل بوضع حكم التحكيم تحت تصرف الخـصوم ؛ فيستطيع المحكوم له طلب الأمر بتنفيذ الحكم ، كما يستطيع المحكوم عليه رفع دعوى ببطلانه. مع مراعاة أن الإبداع لا شأن له ببدء ميعاد دعوى البطلان. ويحـرر قلم كتاب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة هذا المحضر .

وتجدر مراعاة أن إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة غير مختصة لا يترتب عليه البطلان. ولـم يحـدد قانون التحكيم المصري موعداً لإيداع الحكم قلم كتاب المحكمـة ، وتـرك ذلـك لمن صدر الحكم لصالحه مقدراً أن مصلحته سـتدفعه إلـى سـرعة إيداع أصل الحكم تمهيداً للحصول على الأمر بتنفيذه . فـإذا لـم يتم الإيداع أصلاً ؛ فإن ذلك لا يترتب عليه أي بطلان ، وإنمـا يجـوز الحكـم علـى من صدر الحكم لصالحه بالتعويض عن الأضرار التي نجمت عن ذلك ؛ بينما تذهب بعض التشريعات التي تحدد للإيـداع موعداً إلى أنه إذا لم يتم الإيداع في موعده المحدد اعتبر حكم التحكـيـم كـأن لم يكن ؛ كما هو الحال في القانون الإيطالي ، ولا تخفى خطورة هذه النتيجة ؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور التحكيم الحر. ولـم يتطلب القانون سوى إيداع حكم التحكيم ؛ فلم يتطلب أن يودع مـع الحكم أصل وثيقة التحكيم، وإنما تطلب ذلك عند طلب تنفيذ حكم التحكيم ( م ٢/٥٦ ) .