يعتبر تسبيب الحكم من أشق المهام الملقاة على عاتق القاضي؛ لأن كتابة هذه الأسباب تقتضي منه، فضلاً عن اقتناعه هو بما أختاره من قضاء، أن يقنع به اصحاب الشأن، وكل من يطلع على حكمه وصولا لمراقبته على النحو الصحيح.
"أن تكون كذلك إذا أنت عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي في منطوق حكمه".
فاستخلاص القاضي لنتيجة معينة من دليل ما يخضع لعملية منطقية يقوم بها مستعملا ذكاءه وفطنته وهو ما يستوجب إعماله القواعد المنطق القانوني والقضائي على الأسباب حتى يصبح حكمه متمتعا بالطابع المقنع.
ولذلك، عدم التزام القاضي بتطبيق قواعد المنطق القانوني والقضائي على الأسباب سيؤدي إلى نتائج غير منطقية تجعل الحكم مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال، ويسمح بالتقدم المحكمة الدرجة الأعلى بطلب إلغائه.