الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ماهية منطقية أسباب حكم التحكيم / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / ماهية كفاية أسباب حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    191

التفاصيل طباعة نسخ

ماهية كفاية أسباب حكم التحكيم

- الرأي الأول:

يذهب إلى إعطاء مدلول كفاية أسباب حكم التحكيم نفس المدلول الذي يأخذه كفاية أسباب حكم القضاء. فيجب على المحكم القيام بذات ما يقوم القاضي به في هذا المقام سواء من ناحية الأسباب الواقعية.

لذا، يؤيد أنصار هذا الرأي إعمال ذات ضوابط تسبيب حكم القضاء في مجال تسبيب حكم التحكيم،

أما إذا كانت الأسباب غير كافية لغموض أو إجمال أو عمومية شديدة، كحكم التحكيم الذي يكتفي في بيان أسباب قضائه بأن الحل مناسب للنزاع.

وعلي ما سبق، لا يكفي أن يبين المحكم - أثناء تحرير حكمه التحكيمي - الأسس التي ينبني عليها اقتناعه، بل يتعين أن يفحص ويرد على كل نقطة في النزاع، وذلك في إطار تحقيق دفاع الخصوم الجوهري. 

الرأي الثانى

يري مؤيدي هذا الرأي أن مدلول كفاية أسباب حكم التحكيم يختلف عن نظيره القضائي تأسيسا علي طبيعة التحكيم الخاصة، والتي تقوم على عدم جواز معاملة حكم التحكيم ذات المعاملة التي يلقاها حكم القضاء.

 

كما أن رد هيئة التحكيم الكامل على إدعاءات الخصوم الجوهرية يتحقق به كفاية أسباب حكم التحكيم، وليس من الضروري تطابق أسلوب هذه الهيئة لإيراد هذا الرد الكامل مع أسلوب تحریر أسباب حكم القضاء.

1. ليس من المهم، أو من المرغوب فيه أن تحاول هيئة التحكيم أن تلخص أدلة الإثبات المقدمة من الأطراف في نقطة واقعية متنازع عليها، فيكفي أن يذكر المحكم أوجه الوقائع التي قادته لقراره بشأن المنازعات.