الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تكامل التسبيب وعدم التناقض " منطقية أسباب حكم التحكيم " / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / تفادي الأسباب المتناقضة

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

تفادي الأسباب المتناقضة

يجب على المحكم أن يذكر أسباب حكمه التحكيمي بشكل غير متناقض، فالمهمة القضائية المترتبة على إبرام اتفاق التحكيم لا تضفي على المحكم دور القاضي للفصل في نزاع الأطراف بحل ملزم لهم فحسب.

وعلى فرض إيراد هيئة التحكيم للأسباب المتناقضة - التي تهدم بعضها البعض - في صلب الحكم الصادر عنها، فقد تخالف هذه الهيئة . إذا كانت الأسباب متناقضة.

وهو ما قد يسفر - حال بناء هيئات المحكمين للأحكام الصادرة عنها على أسباب متناقضة . عن تراجع لفعالية التحكيم كقضاء مختص بالفصل في منازعات التجارة الدولية. فثقة الأطراف في العدالة التحكيمية، وتشجيعهم على اللجوء إليها لحل منازعاتهم.

وهو ما يمكن تفاديه إذا سمح حكم التحكيم لكل من تقع عيناه عليه باتباع کیف مرت محكمة التحكيم من النقطة "" إلى النقطة "ب" حتى نهاية الطلبات الختامية للأطراف.