الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / قوانين التحكيم / قانون التحكيم القطري / القابلية للتنفيذ

  • الاسم

    قانون التحكيم القطري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (204)

لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع اصل الحكم قلم كتابها بناءً على طلب أى من ذوي الشأن.

ويصدر القاضي الأمر بالتنفيذ بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم ويختص القاضي الآمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم.