حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / موقف التشريعات المقارنة والقضاء من مسألة القابلية أو عدم القابلية للتحكيم
موقف التشريعات المقارنة والقضاء من مسألة القابلية أو عدم القابلية للتحكيم
الوضع في ألمانيا :
أما فيما يتعلق بالوضع في ألمانيا فنجد أن القانون الألماني الصادر سنة 1879 كان ينص في المادة 1025 على شمول التحكيم لكافة المنازعات التجارية والمدنية ، ويستثنى من ذلك المسائل الخاصة بالقانون العام والمسائل المتعلقة بالنظام العام ، فهي محظور مطلقا أن تكون محلا لاتفاق تحكيم ، هذا بالإضافة إلى مسائل الطلاق والأهلية والحالة والإفلاس وكل المسائل الجنائية .
وفيما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية الألماني الحالي والمعدل بالقانون الصادر في 1997/11/26 نجد أن المادة 1030 تقضي بأن أي نزاع يتعلق بمصلحة اقتصادية يمكن أن يكون موضوعا لاتفاق التحكيم . هذا بالإضافة إلى أنه يجوز وفقا للقانون الألماني التحكيم في براءات الاختراع والأسهم والمنازعات بين الدولة والمستثمرين الأجانب . ويحظر القانون الألماني التحكيم في عقود الإيجار ، فضلا عن تحريم وضع شرط تحكيم في عقد من عقود الاستهلاك ، لكن يجوز إبرام مشارطه تحكيم في هذا الصدد .
الوضع في سويسرا:
أما القانون السويسري ، فإنه يقضي برفض التحكيم في جميع المسائل المتعلقة بعقود العمل .
وجدير بالذكر في هذا المقام أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قد أبطلت حكم تحكيم يتعلق باتفاق على الاحتكار، وذهبت المحكمة في هذا الصدد إلى القول بعدم اختصاص المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم ، لكن المختص بهذه المنازعات المحكمة الأوربية في لوكسمبورج والمشكلة وفقا لاتفاققية روما للفصل فى منازعات الاحتكار .
الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية
وبالرغم من حظر التحكيم في قانون منع الاحتكار إلا أنه في قضية ميتسوبيشي ذهبت المحكمة إلى عدم جواز التحكيم في مسائل الاحتكار ، لكن المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية ثلاثة من خمسة ، ذهبت إلى جواز التحكيم فيه ، مادام متعلقا بالتجارة الدولية.
وتشمل القابلية للتحكيم الأوراق المالية ، وهذا النوع من التحكيم منتشر على نطاق واسع في الكثير من دول العالم وخاصة أمريكا ، لدرجة أنه في السنوات الأخيرة القليلة الماضية نجد أكثر من مليون عقد يحوي شرط تحكيم بين شركات السمسرة في الأوراق المالية والعملاء.
الوضع في بلجيكا :
أما قانون الإجراءات المدنية البلجيكي فيقضي في المادة 1676: يجعل اللجوء للتحكيم هو الأصل والاستثناء هو اللجوء إلى القضاء ، فأي - نزاع نشأ أو يمكن أن ينشأ عن علاقة قانونية محددة ، يمكن أن يخضع للتحكيم .
والاستثناءات على مبدأ قابلية المنازعة للتحكيم وفقا للقانون البلجيكي لا يحتويها قانون الإجراءات المدنية فقط ، بل توجد أيضا في العديد من القوانين . ومن هذه المسائل حالة الشخص والنظام العام ، كما فرض المشرع البلجيكي قيودا بالنسبة للتحكيم في منازعات العمل ، كذلك المسائل المتعلقة ببراءات الاختراع أو الاحتكار أو الإفلاس ، كما منع التحكيم في مسائل توزيع السلع .