الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / موقف التشريعات المقارنة والقضاء من مسألة القابلية أو عدم القابلية للتحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    297

التفاصيل طباعة نسخ

موقف التشريعات المقارنة والقضاء من مسألة القابلية أو عدم القابلية للتحكيم

الوضع في ألمانيا :

  أما فيما يتعلق بالوضع فى ألمانيا فنجد أن القانون الألماني الصادر سنة ١٨٧٩ كان ينص في المادة ۱۰۲٥ على شمول التحكيم لكافة المنازعات التجارية والمدنية ، ويستثنى من ذلك المسائل الخاصة بالقانون العام والمسائل المتعلقة بالنظام العام.

الوضع في هولندا :

  أما قانون الإجراءات المدنية الهولندى الصادر سنة ١٨٣٨ والمعتمد على قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، فقد أعطى حرية واسعة للأطراف للدخول فى اتفاق التحكيم .

   ووفقا لقانون الإجراءات المدنية الهولندى الحالي فتنص المادة ١٠٢٠ من الكتاب الرابع المتعلق بالتحكيم على تخويل الأطراف صلاحية الاتفاق على التحكيم ، ما دام هناك مسألة قانونية محددة ، سواء كانت عقدية أم غير عقدية . وهو بذلك يحاكي المادة الثانية من اتفاقية نيويورك سنة ٥٨.

   كما أن هذه المادة تشترط لكي يدخل الطرف في اتفاق تحكيم أن يكون متمتعا بأهلية التصرف . هذا بالإضافة إلى أنه توجد استثناءات مــن القاعدة العامة المتعلقة بالقابلية للتحكيم تتمثل فى الإفلاس وصلاحية براءات الاختراع فيجب أن تحل المنازعات المتعلقة بها عن طريق القضاء العادي . ولكن التعويضات المستحقة عن التعدى على براءات الاختراع ، تخضع للتحكيم ، كذلك التعويضات المستحقة عن اتفاقات الترخيص . وجدير بالذكر أنه بالرغم من أن الاحتكار مرتبط بالنظام العام ، إلا أنه يجوز للمحكم، أن يفصل في قضايا الاحتكار ، بشروط معينة.

   أما المسائل القابلة للتحكيم وفقا للقانون الجديد ، فإنها تشمل التحكيم في نوعية شرط البضائع وتحديد مبالغ التعويض وكمية ومقدار وحدات العملة وتعديلات العقود .

الوضع في السويد :

   أما القانون السويدى الصادر في ٦/١٤/ سنة ١٩٢٩ وقانون ٧/١٤/ ٢٩ المتعلق بالتحكيم الأجنبى فيقضيان، بأن جميع المسائل المدنية والتجارية تخضع للتحكيم ، كما أن المسائل المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع تخضع أيضا . أما المسائل الجنائية والزواج والطلاق فإنها كقاعدة عامة لا تخضع للتحكيم.

   وفيما يخص المسائل المتعلقة باتفاقات الترخيص وحقوق الملكية الصناعية ووجود الشركات وإجراءات الإفلاس ، فإنها تخضع للتحكيم . كما تنص المادة ٦ منه أيضا على عدم جواز التحكيم في عقود الاستهلاك .

الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية.

   وبالرغم من حظر التحكيم فى قانون منع الاحتكار إلا أنه في قضية ميتسوبيشي ذهبت المحكمة إلى عدم جواز التحكيم في مسائل الاحتكار ، لكن المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية ثلاثة من خمسة / ذهبت إلى جواز التحكيم فيه ، مادام متعلقا بالتجارة الدولية .

   وبالنسبة للتحكيم فى الأسهم ، فإن المحكمة العليا ذهبت سنة ١٩٥٣ إلى أنه لا يجوز التحكيم فيها . ولقد تغيرت هذه النظرة سنة ٧٤ ، ذلك أن المحكمة العليا ذهبت إلى جواز التحكيم في معاملات الأسهم المتعلقة بالتجارة الدولية .

   وتشمل القابلية للتحكيم الأوراق المالية ، وهذا النوع من التحكيم منتشر على نطاق واسع فى الكثير من دول العالم وخاصا أمريكا .

الوضع في بلجيكا :

    أما قانون الإجراءات المدنية البلجيكي فيقضى في المادة ١٦٧٦ : يجعل اللجوء للتحكيم هو الأصل والاستثناء هو اللجوء إلى القضاء ، فأى نزاع نشأ أو يمكن أن ينشأ عن علاقة قانونية محددة ، يمكن أن يخضع للتحكيم .

   وما عدا المسائل المتعلقة بالقانون العام فإن أى شخص يجوز لــه الالتجاء إلى التحكيم بشرط أن يملك أهلية التصرف في حقوقه .

   والاستثناءات على مبدأ قابلية المنازعة للتحكيم وفقا للقانون البلجيكي لا يحتويها قانون الإجراءات المدنية فقط ، بل توجد أيضا في العديد من القوانين . ومن هذه المسائل حالة الشخص والنظام العام ، كما فرض المشرع البلجيكي قيودا بالنسبة للتحكيم فى منازعات العمل ، كذلك المسائل المتعلقة ببراءات الاختراع أو الاحتكار أو الإفلاس ، كما منع التحكيم في مسائل توزيع السلع .

   وجدير بالذكر أن القانون البلجيكي لم يكتف بذلك ، بل نص صراحة في المادة ١٧٠٤ على بطلان حكم التحكيم، إذا لم يكن النزاع قابلا للتسوية بطريق التحكيم

موقف قانون اليونسيترال النموذجي :

   أما قانون اليونسيترال النموذجى للتحكيم التجارى الدولى فنجد أن المادة الأولى تنص على أن ينطبق هذا القانون على التحكيم التجاري الدولي مع مراعاة أى اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة وأية دولة أخرى» .

  وفي معنى التجارية أورد القانون الآتى ينبغى تفسير مصطلح التجارى تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطبيعة التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية . والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل ، دون حصر ، المعاملات التالية : أى معاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها : اتفاقات التوزيع التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية أو إرادة الحقوق لدى الغير أو التأجير الشرائي أو تشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وإصدار التراخيص ، والاستثمار، والتمويل ، والأعمال المصرفية ، والتأمين واتفاق أو امتياز الاستغلال المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجارى ، نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية» .

    ويتضح من هذا النص أنه يتوسع فى تحديد لفظ التجارية ويبتعد كثيرا عن معناها فى الدول التى تأخذ بنظرية الأعمال التجارية . ويمكن لنا توجيه النقد الذى سبق توجيهه للمشرع المصرى فى هذا الصدد - منعا للتكرار .

موقف الشريعة الإسلامية

 أما عن موقف الشريعة الإسلامية من هذه المسألة فنجد أن المادة ١٨٤١ من مجلة الأحكام العدلية تنص على أنه «يجوز التحكيم في دعوى المال المتعلقة بحقوق الناس كذلك يجوز التحكيم في دعاوى الطلاق، والنكاح والشفعة والنفقة والديون والبيوع كما يجوز التحكيم في حق الزوجين في قوله تعالى ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ، فهذا الجواز يدل على جواز التحكيم في سائر الحقوق والدعاوى» .

   كذلك لا يجوز التحكيم على القول الصحيح فى القصاص ، لأنه وإن يكن أن الغالب فى القصاص هو حق العبد إلا أن فيه حق الله أيضا . وكذلك لا يجوز التحكيم فى حد القذف على القول المختار ولو تصالح الطرفان على لزوم الحد أو القصاص فلا اعتبار لهذا الصلح . كما أنه لو حكم الطرفان أحدا للفصل في دعوى القصاص وحكم المحكم على أحدهما بالقصاص فحكمه غير صحيح .

خلاصة موقف النظم القانونية من مسألة القابلية للتحكيم

   وبناء على ما تقدم ذكره يمكن القول بأنه وبتسليط الأضواء على مختلف النظم القانونية في مسألة القابلية للتحكيم يمكن تقسيمها إلى الآتى:-

١ - النظم القانونية اللاتينية : تتخذ موقفا مضيقا بالنسبة للمسائل القابلة للتحكيم.

۲ - النظم القانونية الأنجلوسكسونية والدول الاسكندنافية : تتخذ اتجاها موسعا بالنسبة للمسائل التي تخضع للتحكيم باستثناء مسائل الأحوال الشخصية والعلاقات ذات الطابع السياسي . ويمكن أن نقول عنها أنها تجعل التحكيم هو الأصل والقضاء هو الاستثناء

٣ - دول أمريكا الجنوبية وإيران : وهى دول تضيق إلى حد كبير من نطاق المسائل التي تخضع للتحكيم

ثانيا : عدم تحديد موضوع النزاع :

   يعد موضوع تحديد النزاع فى اتفاق التحكيم من الموضوعات التي تنص عليها الكثير من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بل أنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم فتنص عليه المادة ۲/۱۰ من قانون التحكيم المصرى والمادة ٨٦٨ من قانون الإجراءات المدنية اليونانى ، والمادة ١٦٧٦ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي ، والمادة ۱۰۲٤ فقرة ٢ من القانون الإجراءات المدنية الهولندى والمادة الأولى من قانون التحكيم السويسرى والمادة ١٤٤٨ من القانون الفرنسى والمادة ۱۰۲۹ من قانون الإجراءات المدنية الألمانى والمادة ۲/۱۰ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والمادة الثانية فقرة ١ من اتفاقية نيويورك سنة ٥٨ - (النص الإنجليزى) حيث تستوجب«  أن تكون الخلافات التى يتفق على خضوعها للتحكيم متصلة بعلاقة قانونية محددة» ، أما النص العربي فقد أغفل وصف العلاقة القانونية بأن تكون محددة ، كما نصت على ذلك أيضا المادة الثالثة فقرة ٢ من نظام غرفة التجارة الدولية .

   ويحقق تحديد موضوع النزاع السرعة فى الفصل في التحكيم حتى لا يفاجأ أحد الأطراف الطرف الآخر بطلب جديد ، يؤدى إلى تأخر صدور حكم التحكيم كما هو الحال أمام القضاء العادى ، وهو ما يؤدى إلى المساهمة في تحقيق الفلسفة التى يقوم عليها نظام التحكيم.

   كما يحقق تحديد المسائل المتنازع حولها قيام القضاء العادى  بمراقبة تطبيق القانون ، مما يساهم في تحقيق فاعلية التحكيم .

  وتحديد المسائل المتنازع فيها ينبغى توافره بالنسبة لمشارطه التحكيم عند إبرامها لأنها توجد بعد قيام النزاع وبالتالي يمكن تحديده ، وهذا لا يمنع من استكمال تحديد النزاع أمام هيئة التحكيم . وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية ، بقولها بأنه «أوجبت المادة ٥٠١ من قانون المرافعات أن تتضمن مشارطه التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحـــــد ولاية المحكمة وليتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم فإن المشرع أجاز أيضا فى هذا النص أن يتم تحديده أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم فإذا حددت مشارطة التحكيم بعض أوجه النزاع الذى اتفق على عرضه على هيئة التحكيم وفوضت المحكمة حسم النزاعات القائمة بين الأطراف ثم حددوا طلباتهم كل فى مواجهة الآخر ، والتزم الحكم في قضائه حدود تلك الطلبات وهو ما يستقيم في معناه مع العبارة التي وردت بمشارطة التحكيم من أن الهدف منها هو حسم النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده في الأنزعة التي ترافعوا فيها أمام هيئة التحكيم ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان حكم التحكيم لا يكون مستندا إلى أساس قانوني سليم»

   وفيما يتعلق بشرط التحكيم فإنه يكفى بالنسبة له تحديد المحل الذي يدور حوله النزاع. ولما كان سابقاً على قيام النزاع لذا فلا تثريب عليه إذا صيغ بشكل يخول هيئة التحكيم سلطة حل أى نزاع يتمخض عن تنفيذ عقد معين. ويمكن بعد نشأة النزاع تحديد المسائل المتنازع عليها في بيان الدعوى (المادة ١/٣٠ تحكيم .مصرى.) ويترتب على ذلك إذا نص الأطراف على حل ما قد ينشأ بينهما من منازعات مستقبلاً بواسطة التحكيم بطلان شرط التحكيم.

   وبناء على ما تقدم ، إذا أبرم الأطراف اتفاق تحكيم بموجبه خولوا المحكم سلطة البت فى النزاع القائم بين الطرفين بموجب الدعاوى العالقة بينهما أمام المحاكم يعتبر صحيحا ، غير أن الإشارة إلى تلك الدعاوى تعتبر تحديدا للنزاع .

   وقد تطرقت محكمة المنيا الابتدائية فى حكم لها قضت فيه بأن النص في مشارطة التحكيم أى وثيقة التحكيم الخاصة ، على تحكيم المحكمين فى حل المنازعات التي بين الأطراف ، والمرفوعة بشأنها قضايا أمام النيابة ، هو نص تحكيمى لا تحديد فيه وغير موضح فيه موضوع النزاع بالتصريح ، مما يجعل عملية التحكيم باطلة  .

وهذا الحكم أيضا يبدو أنه محل نظر ، ولكن ليس وفقا للسبب ،

الذي أشارت إليه محكمة المنيا . إذ أن المنازعات ما دامت معروضة على النيابة ، فمعنى ذلك أن النزاع يستلزم تدخل النيابة ، وبالتالي لا يجوز عرضه أمام المحكمين . وإذا خولفت هذه القاعدة ، فيترتب على المخالفة بطلان التحكيم .

الخلاصة

   وهكذا يتضح أن مبدأ تحديد موضوع النزاع ، اصبح من المبادئ المستقرة فى قوانين التحكيم ، والاتفاقيات الدولية ، وأنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم ، وفى أحكام القضاء ، وكتابات الفقه .

107