حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / دعاوى مرفوعة في لنـدن مـن الـبـنـك الـعـربـي الـوطني، بنك بيروت ومصرف لبنان المركزي ضد شخص يدعى الامير عادل الهاشمي - في الدعوى المرفوعة من البنـك الـعـربـي الـوطني، يزعم الامير أنه كان محكما في منتدى التحكيم لحقوق الانسان في دعـوى تحكيمية جمعت البنك المذكور ضـد شخص يدعى السيد العبدلي – ثبوت عدم وجود هذا المنتدى - سـعـي المحكم المزعـوم لتنفيذ القرار التحكيمي الذي أصدره والذي تبين أنـه مـزور بـدلا من الفريق الرابح - طلب الامير القاء رهن عقاري على أملاك البنك في لندن، استنادا الى هذا القرار التحكيمي المـزور طلـب البنـك شطب الرهن استنادا الى أن القرار التحكيمي مزور - تقـدم الامير بطلـب الى سجـل الـشـركـات Companies house) في لندن بموجـب اوراق ووكالات مـزورة يطلـب مـنـه تـسجيل شركة توصية بينه وبين البنك يكون فيها الامير هـو الـشريك الموصي، وله بموجـب وكالة غير قابلة للعـزل السلطة الموكولة اليـه للتصرف بكل سندات المصرف - صحة تأسيس هذه الشركة - الوقائع نفسها تتجدد بالنسبة للمصرفين الآخرين - هـذه المرة يزعم الامير أن قرارين تحكيميين صـدرا عـن محكـم يـدعـى Ellen Wood فـي محكمـة التحك التابعة لمجموعة
الاسم
مجلة التحكيم العالمية العدد 29تاريخ النشر
عدد الصفحات
رقم الصفحة
910
2-
[...]