الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / دعاوى مرفوعة في لنـدن مـن الـبـنـك الـعـربـي الـوطني، بنك بيروت ومصرف لبنان المركزي ضد شخص يدعى الامير عادل الهاشمي - في الدعوى المرفوعة من البنـك الـعـربـي الـوطني، يزعم الامير أنه كان محكما في منتدى التحكيم لحقوق الانسان في دعـوى تحكيمية جمعت البنك المذكور ضـد شخص يدعى السيد العبدلي – ثبوت عدم وجود هذا المنتدى - سـعـي المحكم المزعـوم لتنفيذ القرار التحكيمي الذي أصدره والذي تبين أنـه مـزور بـدلا من الفريق الرابح - طلب الامير القاء رهن عقاري على أملاك البنك في لندن، استنادا الى هذا القرار التحكيمي المـزور طلـب البنـك شطب الرهن استنادا الى أن القرار التحكيمي مزور - تقـدم الامير بطلـب الى سجـل الـشـركـات Companies house) في لندن بموجـب اوراق ووكالات مـزورة يطلـب مـنـه تـسجيل شركة توصية بينه وبين البنك يكون فيها الامير هـو الـشريك الموصي، وله بموجـب وكالة غير قابلة للعـزل السلطة الموكولة اليـه للتصرف بكل سندات المصرف - صحة تأسيس هذه الشركة - الوقائع نفسها تتجدد بالنسبة للمصرفين الآخرين - هـذه المرة يزعم الامير أن قرارين تحكيميين صـدرا عـن محكـم يـدعـى Ellen Wood فـي محكمـة التحك التابعة لمجموعة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    910

التفاصيل طباعة نسخ

مرجع رقم: [2015] C) 1451 EWHC) (محكمة العدل العليـا- دائرة القضاء المطلـق والعدالة الطبيعيـة غير المقيـدة Chancery Division - قضية رقم: 001497-2014-HC ، تاریخ 2015/5/22)

 

أمام القاضي السيد Justice Nugee

 

فيما بين

 

(1) المدعيان: 1- بنك بيروت شركة مغفلة .Bank Of Beirut S.A.L 2- مصرف لبنان Banque Du Liban

 

والمدعى عليهما: 1- صاحب السمو الملكي الأمير عادل الهاشمي HRH Prince Adel El-Hashemite

 

2- سجل الشركات في انكلترا وويلز

 

The Register Of Companies For England And Wales

 

[...]المدعي:

 

1- البنك العربي الوطني Arab National Bank

 

والمدعى عليهما:

 

- صاحب السمو الملكي الأمير عادل الهاشمي

 

HRH Prince Adel El-Hashemite

 

2- سجل الشركات في انكلترا وويلز

 

The Register Of Companies For England And Wales

 

تاريخ الجلسة في 30 مارس 2015

 

المقدمة:

 

1-

 

بتاريخ 30 مارس 2015، تقدم مني المدعيان في هاتين الدعويين، بطلب اصدار حكم مستعجل، إضافة إلى طلبات أخرى، لقد أشرت في نهاية المرافعة الى أنني مقتنع بأن الحكم يجب أن يصدر ضد المدعى عليه الأول وأصدرت أمرا قضائيا وفقا لذلك. لـم يتوافر لي الوقت في ذلك اليوم لإبداء أسبابي، وقد رغبت أيضا فـي أن أعـالـج فـي قراري مسألة الطلب المقدم ضد المدعى عليه الثاني، الذي تصدى له بالتالي، يعرض هذا الحكم الأسباب التي تبرر صدور قراري ضد المدعى عليه الأول، و استنتاجاتي بالنسبة للطلب المقدم ضد المدعى عليه الثاني، والتي تحفظت عنها لمزيد

 

2-

 

من الدراسة. 3- في كل دعوي، تكون الجهة المدعية مصرف من الشرق الأوسط ("المصارف")، على

 

الشكل التالي:

 

(1) في الدعوى رقم: 001497-2014-HC هما مصرفان لبنانيان، تحديدا (1) بنـك بيروت ش.م.ل. ("BoB")، أحد المصارف التجارية الرائـدة فـي لبنـان، و(2) مصرف لبنان ('BdL") وهو مصرف لبنان المركزي. (2) في الدعوى رقم: 001951-2014-HC، يوجد مدع واحد، البنك العربي الوطني

 

(ANB)، بنك عربي سعودي.كل من هذه المصارف يدعي بأنه ضحية عملية غش نفذها رجل ادعى انه صـاحب السمو الملكي الأمير عادل الهاشمي، لم اسمع أي أدلة أو دفوع ما إذا كان يحـق لـه استخدام هذا اللقب (هناك إشارة في الأوراق اله هو، أو يدعي بأنـه، حفيـد المـلـك فيصل، الذي أصبح أول حاكم للملكة العراقية الهاشمية فـي العـام 1921) ولكننـي سأشير اليه كما فعل المحامي، بـ "الأمير", إن الأمير هو المدعى عليه الأول في كل من الدعويين.

 

- بإختصار إن قضية المصارف تتمحور على عملية غش مزعومة في كل قضية،

 

تتبع الأسلوب عينه، كالآتي:

 

(1) يدعي الأمير (زورا) بأن المصرف ذا الصلة يدين له بأموال.

 

(2) يدعي الأمير (زورا) بأن لديه وكالة غير قابلة للعزل من ذلك المصرف.

 

(3) بإستخدام تلك الوكالة المزعومة، يدعي الأمير (زورا) بأنه دخل فـي شـركة

 

توصية تخضع للقانون الانكليزي، عملا بقانون شركات التوصية للعـام 1907

 

(قانون العام 1907")، والتي بموجبها كان المصرف المعنـي هـو الـشريك

 

المتضامن، وكان الأمير هو الشريك الموصي.

 

(4) سجل الأمير شركة التوصية المزعومة هذه في سجل الشركات ("السجل)، ويتوجب على السجل، وفقا لقانون شركات التوصـية للعـام 1907 (LPA) تسجيل شركات التوصية، وقد صدرت عن السجل شهادة تسجيل . (5) استخدم الأمير شهادة التسجيل تلك وسيلة للغش، وتحديدا في ألمانيا، حيث يقيم. 5 - إن الهدف الأساسي للمصارف في هذه الدعاوى هو تصحيح ما ورد في السجل، بالطلب من المحكمة اصدار أمر للمسجل بشطب تسجيل شركة التوصية المزعومـة وقد طلبت إدخال المسجل كمدع عليه ثان لهذا الغرض. 6- مثل المحامي السيد Mark Mullen عن السجل أمام المحكمة، للرد على ذلك الطلب، ليس لأن المسجل يعترض على الأساس الواقعي للطلب، والذي ظل محايـدا بالنسبة اليه، ولكن بسبب المخاوف حول حدود الصلاحيات القانونية للمسجل واختصاص

 

المحكمة. وبالأخص المادة 8 C من قانون العام 1907 التي تنص على أن شهادة التسجيل هي "دليل قاطع بنشوء شركة التوصية بتاريخ التسجيل؛ والمسجل قلـق لأن المحكمة، أن كانت قادرة على إعادة النظر بشهادة التسجيل، فسوف تكـون هــاك تداعيات أوسع، لأن شهادة التسجيل، وفقا لقانون العام 1907، هي ليست سوى مثـال واحد عن شهادات مختلفة صادرة عن المسجل، والتي تشكل دليلاً قانونيا قاطعاً. مع ذلك، أي قرار تبطل فيه المحكمة التسجيل من شأنه أن يقوض الطبيعة القاطعة لمثـل

 

هذه الشهادات. لقد استمعت مطولا الى الحجج في هذه النقطة، وقررت ارجاء بتها. 7- المصارف طلبت أيضاً اصدار أحكام إعلانية مختلفة كما طلبت تعويضات أخرى ضد الأمير، إما للتخلف عن إستلام الإشعار بالتبليغ أو عن طريق الحكـم المعجـل لـم يعترف الأمير باستلام التبليغ ولم يحضر الجلسة، بدلا من ذلك، خطا خطوة جريئة؛ ولكنها دون أي شك غير ملائمة، بإستخدام وكالاته المزعومة لتقديم إشعار بوقف الاجراءات بالنيابة عن كل من المصارف، وبالتالي ساعيا لإنهاء كل الدعاوى، ولـم يقدم أي افادة شاهد على هذا النحو، على الرغم من أن إشعارات وقـف الأجـراءات تحتوي على بيانات مفصلة عن موقفه والعديد من المرفقات. كما طلـب مـن خـلال رسالة الكترونية تأجيل الجلسة.

 

8- [...] عمليا، [...] من المستحيل فصل مسألة طلب التأجيل وصحة إشعارات وقـف

 

الاجراءات عن أساس قضية المصارف.

 

الوقائع - البنك العربي الوطني ANB) Arab National Bank)

 

[...]

 

10 - سوف أبدأ مع ANB الذي له تاريخ طويل ينطوي بالفعل على ثلاثة طلبات قدمها أمام المحكمة العليا، واحدة في العام 2004، الثانية في العام 2005، والثالثـة فـي العـام 2007 [...] يمكن استخلاص خلفياتها من الحكم الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2004، بين البنك العربي الوطني ضد العبدلي [2004] 2381 EWHC، على الشكل التالي: 1- في العام 1994 قدم ANB خدمات مصرفية في المملكة العربية السعودية لصالح السيد العبدلي (المدعى عليه في تلك الدعوى). نشأ نزاع بين الطرفين تبعته دعوى في المملكة العربية السعودية. حصل ANB على حكم لصالحه ضد السيد العبدلي في ما خص سندين لأمر بقيمة 6.6 مليون دولار أمريكي. كما كانت هنالك دعوى أقيمت أمام مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA [...] والتي لـم تـكـن قـد اختتمت حين أصدر Morison J حكمه.

 

2- في 2 يناير 2002، دون سابق إنذار تلقى ANB فاكساً يزعم بأنه أمر صادر في دعوى تحكيمية بدأ بها السيد العبدلي كمقدم الطلب بوجه ANB كمـدعى عليـه [...] إلا أن أي من الاتفاقات الموقعة بين ANB والسيد العبـدلـي لـم تـضمن شرطا تحكيميا [...] وقع الفاكس [...] الامير، بصفته "الرئيس والمدير التنفيـذي لمنتدى تحكيم حقوق الانسان".

 

3- [...] أكد السيد الهربيش (رئيس قسم الشؤون القانونية في المصرف) أنه لم يرسل أي إقرار خطي باستلامه الفاكس، ومع ذلك، في مايو 2004، استلم ريتشاردز بلتر، ممثل ANB القانوني في الاجراءات القائمة أمام Morison J نسخة عمـا يزعم أنه إقرار باستلام الفاكس موقع من السيد الهربيش. [...] تم أخذ توقيعه من وثائق قانونية أصلية ولصقه على نموذج الاقرار بالاستلام، اعتبر Morison J أن هذا المستند مرور.

 

4- في 8 فبراير 2002 استلم ANB ما يزعم أنه حكم تحكيمي صادر بتاريخ 13 يناير 2002، وموقع من الامير، منح خلاله السيد العبدلي مبالغ ضخمة (81 مليون ريال سعودي ومبلغ 110 مليون دولار أمريكي) بوجه ANB، إن الأساس الذي استند اليه لاعتبار المحكمة مختصة بالنسبة لـANB هو إعادة استمارة

 

إشعار التبليغ. 5- كذلك الأمر، في فبراير 2002، اتصل محام بريطاني - مايكل روبنسون - بريتشاردز بلتر. كان الأمير قد لجأ الى السيد روبنسون مـن أجـل تـسجيل الحكم التحكيمي، إضافة الى وضـع إشارة رهـن فـي سـجل الشركات Companies House ضد الفرع الانكليزي للبنك العربي الوطني، [...]

 

[...]-6 7- وجد [ Morison أن ANB قد أثبت بواسطة أدلة دامغة أن القرار التحكيمي تـم الحصول عليه عن طريق الغش، أنه لم يكن هنالك أي اتفاق تحكيمـي، أن هيئـة التحكيم لم تشكل بشكل صحيح، وأنه لم يكن هنالك أي اتفاق بشأن نطاق التحكيم. كذلك الأمر، وجد أن توقيع السيد الهربيش على الرهن هو مزور، أعلن كل مـن القرار التحكيمي والرهن غير ملزمين وغير قابلين للتنفيذ بوجـه ANB، ومنـع السيد العبدلي من اتخاذ أي خطوات لتنفيذهما أو نشرهما. 11- لم يكن الأمير طرفا في الدعوى، ولم تصدر أي أوامـر ضـده. [...] لـم يتوصـل Morison J إلى أي استنتاج واقعي مباشر حول تورط الأمير في /أو مسؤوليته عـن الغش والتزوير اللذين وجد أنهما ثابتان. [...] وأشار [...] أنه يشك في وجود مثـل هذا المنتدى للتحكيم [...] لم يكن هنالك أي اتفاق تحكيمـي [...] كمـا أن الإجـراء المتعلق بإشعار التبليغ في مجال التحكيم هو أمر غير اعتيادي إن لم يكن فريـدا مـن نوعه. [...] أضاف Morison J أنه من الغريب وهو أقل ما يقال" أن نشهد محكماً يسعى الى تنفيذ قرار تحكيمي أصدره عوضا عن الفريق المزعوم الذي صدر هـذا الأخير لصالحه.

 

[...]

 

13- كما وصف الأمير نفسه في الاقرار القانوني بأنه رئيس محكمة التحكيم الدولي التابعـة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس/ECOWAS) وعنوانه في [...] غينيا,

 

[...] 14- في نوفمبر 2005، عند قيامه بتدقيق روتيني اكتشف ANB ان رهنا ما أو عبـاقـد وضعت إشارته على سجل المصرف في سجل الشركات Companies House في المملكة المتحدة. [...] إن اسم وعنوان الدائن المرتهن [...] هو محكمـة التحكـيم الدولي التابعة لجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا [...] والمبلغ المضمون حوالي 132 مليون دولار مع الفائدة. تقدم ANB بطلب من دائرة القضاء المطلق والعدالـة الطبيعية غير المقيدة Chancery Division لإزالة التسجيل, 15- في 2 ديسمبر 2005، وجه . Lawrence Collins أسراً الى السجل بإزالة أي إشارة

 

تتعلق بالرهن من سجلات ANB في سجل الشركات Companies House [...]

 

بما أن الرهن المزعوم هو أداة غش، ولم يكن ينبغي أبدا تسجيله. هنا أيضاً لم يتوصل

 

الى استنتاجات مباشرة ضد الأمير الذي لم يكن طرفا في الدعوى [...]16- تتعلق المواجهة اللاحقة للأمير مع البنك العربي الوطني، بسلسلة من سندات الخزانـة المزعومة. [...]

 

17- [...] كان الامير يلعب دوراً فعالاً في تقديم هذه السندات على أنها أصلية. [...] 18- في العام 2007، اكتشف ANB أن عبنا إضافيا قد جرى تسجيله في سجل الشركات. [...] وهذا العبء يتعلق بالسندات. 19 - بالتالي، تقدم ANB بمجموعة ثالثة من الاجراءات، هذه المرة ضد السحل و [...]

 

لإزالة هذا العبء كونه جرى الحصول عليه عن طريق الغش.

 

[...]

 

[...] 21- يشكل كل ذلك خلفية للدعوى الحاضرة. كما شكل اكتشاف تسجيل الأميـر شـركة توصية في سجل الشركات، الحافز لهـذه الدعوى [...] وصـف الأميـر نفـسه ب الوكيل العام المفوض المعتمد لدى [ANB] غير القابل للعزل ، [...] برد اسـم الشركة على الشكل التالي: Arab National Bank Debenture Deed Limited "Partnership يكون فيها البنك العربي الوطني شريكاً متضامنا، والأمير هـو الشريك الموصي، وموضوع الشركة هو "إدارة جميع السندات المالية العائدة للبنـك العربي الوطني والمستحقة للشريك الموصي". [...] 22- المرحلة اللاحقة [...] تكون في تدقيق الفريق المسؤول عن التسجيل داخـل سـجل الشركات في المستندات. لا يشمل هذا التدقيق أي تحقق من صحة أو تحقـق مـن المعلومات الواردة: هو مجرد فحص للتأكد من إدراج جميع المعلومات الضرورية [...] في 5 سبتمبر 2013، [...] صدرت باسم السجل شهادة تسجيل لشركة التوصية، تؤكد أن "National Bank Debenture Deed Limited Partnership سجلت في ذلك اليوم بموجب قانون العام 1907 كشركة توصية.

 

23- إن الأدلة المعروضة أمامي والمقدمة من السيد الهربيش تشير الى عدم قيام ANB نهائيـا بمنح الأمير أي وكالة أو سلطة لتوقيع مستندات بالنيابة عنه، وأن ANB لا يدين للأميـر بأي مبلغ من المال، كما أن ANB لم يبرم أبدا مع الأمير أي شكل من شركات التوصية. [...]24 - نتيجة ذلك كانت في اعتراف السجل بعدم وجود أي الية لإزالة التسجيل. 25- [...] كما سجلت شركة التوصية في السجل العام الالماني [...] طالب ANB مـن المحاكم الالمانية إزالتها في ألمانيا، اعترض الامير على ذلك. 26- [...] كان رد الأمير بأنه يملك وكالة غير قابلة للعزل من ANB.

 

الوقائع - بنك بيروت BoB

 

27 - بالنسبة للقضية المتعلقة ببنك بيروت، تعود خلفية النزاع مع الأمير [...] الـى الـعـام 2007. في العام 2007، تلقى بنك بيروت رسالة من الأمير يطلب فيها هذا الاخيـر مبلغ 1 مليار دولار امريكي استنادا الى قرار تحكيمي صادر بتاريخ 17 مـارس 2007 عن محكمة التحكيم الدولي التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكو اس/ECOWAS) في غينيا (القاضي ابلين وود). كما هي الحـال مـع ANB استند الامير الى إشعار تبليغ الاجراءات التحكيمية (في هذه القضية بـزعم الأميـر بأن الدكتور سليم صغير وقع في 20 فبراير 2004 على الاسعار وأفـاد أن بنـك بيروت لا ينوي الاعتراض على الطلبات) والى وكالة (هنا أيضاً زعم الاميـر الهـا موقعة من الد، صفير في 12 مايو 2005، حيث عين الأمير وكيلاً مفوضاً عاماً غير قابل للعزل عن بنك بيروت). تشير الادلة المقدمة من الدكتور صفير، بصفته الرئيس والمدير التنفيذي لبنك بيروت، الى أن البنك لم يمنح أبدأ الأمير أي وكالة وأن المستند مزور

 

28- تفيد الادلة المقدمة من بنك بيروت أن اجراءات مدنية وجزائية قد اتخذت فـي لبـنـان ضد الامير. [...] من بين جملة أمور، أكدت وزارة العدل في عينيـا عـدم وجـود محكمة تحكيم تابعة للايكواس لديها، وأن القرارات التحكيمية في غينيا تصدر فقط عن غرفة التحكيم في غينيا....

 

[...] 29- في 27 سبتمبر 2013، أودع الامير نموذجاً (LP5) بتسجيل شركة توصية تدعى "Bank of Beirut SAL. Debentre Deed Limited Partnership" في السجل هذا الطلب يشبه الى حد كبير ذاك المقدم في 30 أغسطس 2013 في ما خص شركة

 

.ANB

 

[...]

 

في 30 سبتمبر 2013، صدرت شهادة تسجيل شركة التوصية باسم السجل...

 

[...]

 

30- في 10 سبتمبر 2014، أصبح بإمكان الامير الحصول على إقرار توثيقي بالـدين

 

بمبلغ مجموعه 1,200,000 يورو من المفترض أنه مستحق على بنك بيروت لصالح

 

شركة تدعى Hashemite Sovereign Royal of Iraq AG، يديرها الاميـر

 

[...] 31- اتخذ بنك بيروت اجراءات في المانيا لإزالة شركة التوصية BoB مـن سـجل

 

فرانكفورت ولإبطال الاعمال الموثقة.

 

[...] 32 - يستند الامير في دفاعه إلى وكالة بتاريخ 12 مايو 2005 يزعم أنها موقعة من الدكتور

 

صغير

 

الوقائع - مصرف لبنان Banque Du Liban

 

33- [...] في 27 سبتمبر 2013، أودع الامير نموذجا (LP5) في سجل الشركات لتسجيل شركة توصـية تدعى " Banque du Liban Debenture Deed Limited

 

"Partnership

 

34- [...] صدرت شهادة تسجيل الشركة باسم السجل. [...]

 

35- في القضية المتعلقة بمصرف لبنان، يشير الأمير في جوابه الى وكالة منحه إياهـا المصرف إنما لا يبرز أي نسخة عنها للمحكمة.

 

[...]الخطوات الاجرائية:

 

39 - لقد قررت رفض طلب التأجيل، [...] كان للامير ما يكفي من الوقت لتقديم الاشعار بالتبليغ ودفاعه، إلا أنه قرر عدم القيام بذلك، [..] 41- قالت زوجته أنه غير قادر على السفر الى لندن لحضور الجلسة، لأنه لا يملك جـواز سفر [...] إلا أن السبب الحقيقي هو اعتقاله في المانيا. [...] لا يحق لأحد الخصوم طلب التأجيل فقط لأنه غير قادر على الحضور [...] إن كـان غير قادر على الحضور شخصيا، بإمكانه تكليف محامين لتمثيله. [...] 42- إن طلب تأجيل الجلسة المقدم في آخر لحظة من الأمير هو ببساطة محاولة لتأخيرها. طلبات المصارف ضد الأمير : 43- [...] في جميع هذه الحالات، يكمن السؤال الأساسي في معرفة ما إذا كان للأمير أي سلطة للتصرف بالنيابة عن كل من المصارف . بوكالة غير قابلة للعزل من البنك.

 

[...] 44- أنا مقتنع بأن كل من المصارف قد أثبت غياب أي إمكانية حقيقية للامير في أن يتمتع

 

ANB (1

 

46- أعلن ANB أمام المحكمة التجارية أن لا الحكم التحكيمي المزعوم الصادر بتاريخ 13 يناير 2002 عن الامير بصفته محكماً فرداً لصالح السيد العبدلي، ولا الرهن الذي يزعم بن ANB قام به في 30 يناير 2002 وفقا لهذا الحكم التحكيمي، هما ملزمـان وقابلان للتنفيذ بوجه ANB. [...] أصدر . Morison حكمه لصالح ANB. [...] يبدو واضحا من خلال الحكم أن قضية ANB المعروضة أمامه تتمحور على وضـع توقيع السيد الهربيش بشكل احتيالي على كل من إشعار التبليغ في التحكيم، وعلـى الرهن، وأن هذين المستندين هما مزوران. يصعب تصديق أنه في أقل مـن شـهرين على صدور الحكم، قام ANB طوعا برهن لصالح الأمير، في حين كان المـصرف يعتبر أن هذا الاخير متواطىء في الغش والتزوير. [...]

 

50- من الغريب أن يسعى المحكم الى تنفيذ الحكم التحكيمي الذي أصدره بدلا من الفريـق الذي صدر هذا الحكم لصالحه؛ [...] كذلك الأمر، يستند الامير في إشعاره الثـاني بوقف الاجراءات إلى حكم تحكيمي صادر في 11 يناير 2002 في تحكيم أمام محكمة التحكيم الدولي التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس/ECOWAS) حيث ظهر وكأنه الفريق الرابح... في ذلك التحكيم أيضاً، أوحى أن السيد الهربيش وقع على إشعار التبليغ بالنيابة عن AN

 

51- لقد كان هنالك دعويين تحكيميتين مختلفتين صد ANB كلتاهما شملنا الأمير، الاولـى [...] كان فيها هذا الاخير محكما والثانية [...] كان مدع. [..

 

53- هنالك تفاصيل أخرى [...] تتعلق [...] بنسخ عن الشهادات التي يفترض أنها صادرة عن سجل الشركات Companies House لكل من شركات التوصية. [...] تبدو هذه النسخ رسمية صادرة عن السجل وعليها الختم الملكي [...] إلا أن الشهادات التـي ابرزها الامير تنص على أنه الوكيل العام غير القابل للعزل والمعتمد لدى [ANB] [...] في حين أن مثل هذه التصريحات لا ترد على الشهادات الصادرة عـن سـجل الشركات وأنها قد أضيفت، مما يعني أن [...] المستندات قد تم العبث بها عن عمد. [..

 

[..

 

57- كما سبق وأشرت، [...] لقد تم الاستحصال على التسجيل عن طريق الغش. 58- [...] يبدو لي أنه ليس من الضروري ومن غير المناسب أن أبحـث فـي مـسأ

 

التوقف أكثر من ذلك.لة.].].]B.59- [...] هناك العديد من أوجه الشبه بين القضيتين. في كل قضية، يدعي الأمير وجـود حكم تحكيمي صادر لمصلحته عن محكمة التحكيم الدولية التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس/ECOWAS) [...] في كل قضية، يزعم بأن الموظـف المختص في البنك (السيد الهربيس بالنسبة لـ ANB والد، صفير بالنسبة لـBoB) وقع وأعاد إرسال إشعار التبليغ الذي ينص على أن البنك المختص لا ينـوي الاعتراض على الطلبات. في كل قضية، يقوم نفس الشخص المخول بالتوقيع عـن المصرف بإمضاء وثيقة تجعل من الامير الوكيل العام المعتمد للمصرف وغير القابل للعزل، لا يوجد في كلتي القضيتين أي تفسير يبرر تصرف البنك، فـي كـل حـالـة أعطى الموظف المختص أدلة موثوق بها بأن توقيعه قد زور، وفي كل حالة، استمر الامير في استعمال الوكالة المزعومة لتسجيل شركة التوصية في سجل الشركات إلا أنه لم يقدم أي مستند يثبت الشراكة؛ وأنه في كل من القضيتين، هنالك أدلة ظاهريـة تثبت التلاعب بالشهادات الصادرة عن السجل. [...] 60- [...] تخلو قضية الامير من أدنى درجات القناعة.

 

BdL (2

 

61- هنا، لم يقدم الأمير أي مستند يدل على توكيله من قبـل BL. [...] وهنـا أيـضاً

 

استخدم الامير وكالته المزعومة لتسجيل شركة توصية من دون إيراز أي مستند

 

يؤسس لهذه الشراكة؛ و[...] هنا أيضاء يبدو لأول وهلة، التلاعب الحاصـل بـشهادة الامتثال الصادرة عن سجل الشركات. [...] 63- آثار الامير غيرها من النقاط في إخطاراته بوقف الاجراءات: [...]7) إن أيا منها لا يغير استنتاجي أن كل بنك قد أثبت فشل مزاعم الأمير. التدبير الملتمس من الأمير. 64- [...] لقد منحت التدبير المبين أدناه خلال الجلسة. [...] [...]

 

62- بالتالي، يكون دفاع الأمير هزيلا الى أقصى حد.70 - تستند المصارف الى المادة 6 من قانون العام 1907 التي تنص على أنه فـي حـال شارك الشريك الموصي في إدارة أعمال الشركة يصبح مسؤولا عـن كـل ديـون والتزامات الشركة التي تكبدتها هذه الأخيرة عندما شارك في الادارة، كما لو كان شريكا متضامناً.

 

71- غير أنني أعتبر أن هنالك طريقة أسهل تبرر منح التعويض المطلوب، عندما يقصد A التصرف كوكيل لـB في حين أن 3 لم يمنحه في الواقع سلطة القيام بذلك، عندها كل دين أو خصوم تقع بالضبط على عاتق A وليس B. [...] بالتالي، في حكمي، يحـق للمصارف الحصول على تعويض من الأمير [...] مقابل أي دين أو خصوم جـري تکندها.

 

[...] 73 - [...] إن تفاصيل مطالب المصارف في كل دعوى تتذرع بأن إنشاء شركات التوصية المزعومة تشكل تدخلا غير مشروع في أعمال المصارف. [...] أنا مقتنع بأن هـذه المزاعم تثبت بشكل كاف المسؤولية التقصيرية عن التدخل غير المشروع، مكوناتهـا هي (1) التدخل في أعمال المدعي، (ii) استخدام الوسائل غير المشروعة؛ (iii) نيـة

 

الاضرار بالمدعي و(١٧) الضرر.

 

[...] لهذا السبب أحكم على الأمير بالتعويض الـذي سيجري تقييمـه، لصالح

 

المصارف، بسبب التدخل غير المشروع

 

74 - الفئة الثالثة من الطلبات تمحورت على طلب إصدار أمـر رجـري ضد الامير

 

[...] لمنعه من اتخاذ خطوات إضافية في ماخـص تـسجيل شركات توصية

 

تتعلق بالمصارف أو لمنعه مـن تنفيذ أي أداة ماليـة يـزعم أنهـا صـادرة عـن

 

المصارف.

 

75- كما أمرت الأمير بدفع التكاليف التي تكبدتها المصارف بما في ذلك تكاليف الجلسة

 

[...]الطلب الموجه ضد السجل:

 

76- تسعى المصارف الى الحصول على أمر على النحو التالي: ينبغي على السجل)، في أقرب وقت ممكن عمليا، إزالة جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بكل من شركات التوصية من السجلات القائمة في سجل الشركات...".

 

[...] 77 - تقول المصارف بأن الأمير الذي سجل الشركات عن طريق الغـش، يستخدم هـذه

 

الواقعة لإضفاء المصداقية على طلباته.

 

[...]

 

[...]

 

قانون العام 1907:

 

[...]

 

82- إن أهم مادة للاعراض الحالية هي المادة C8، تنص على ما يلي:

 

1) عند تسجيل شركة توصية، على السجل إصدار شهادة تسجيل.

 

2) على الشهادة أن :

 

أ) تكون موقعة من السجل، أو

 

ب) مصادق عليها بختم السجل.

 

3) على الشهادة أن تحتوي على:

 

ا) اسم شركة التوصية، كما هو وارد في طلب التسجيل.

 

ب) رقم تسجيل شركة التوصية.

 

ت) تاريخ التسجيل، و

 

ت) أن شركة التوصية مسجلة كشركة توصية وفقاً لهذا القانون. 4) هذه الشهادة هي دليل قاطع على أن شركة التوصية نشأت يوم التسجيل.

 

[...] 84- استنادا الى قراري الوارد أعلاه، لا يملك الأمير أي سلطة للتصرف بالنيابـة عـن

 

المصارف، بالتالي، هو لا يملك سلطة جعل المصارف شركاء متضامنين في الشركات، أو أن يوقع طلب التسجيل بالنيابة عنها، مما يعني أن الطلبـات لـم تـكـن مطابقة للمادة 88، إذ أنها لم توقع من أو بالنيابة عن كل شريك، ولم يكـن يتوجـب على السجل في الواقع تسجيلها وفقا للمادة 8. بالفعل، الأكثر أهمية هنا هو عدم وجود الشراكة وبالتالي ليس هنالك من شركاء ولا شراكة وفي الحقيقة لا شيء لتسجيله، لهذا السبب، استنتج أنه لم يكن ينبغي تسجيلها. [...] لا يملك السجل أي صلاحيات قانونية للتأكد من صحة المعلومات المرسلة اليه: إن وظيفته القانونية تكمـن فـي تـسجيل المعلومة المرسلة اليه (وجعلها متاحة لأطراف ثالثة) وليس جمع المعلومات لنفسه [...] إذا على الرغم من التوصل الآن إلى اعتبار أنه لم يكن ينبغي تسجيل الشراكة، إلا أنه لا يمكن توجيه الانتقادات الى السجل بسبب قيامه بالتسجيل. 85- متى ما تم تسجيل الشراكة، يكون المفعول الواضح للمادة C8(1) في اعتبار السجل

 

ملزم بإصدار شهادة تسجيل؛ وأن المفعول الواضح للمادة C8(4) هو اعتبار الشهادة

 

دلیل قاطع على نشوء شركة التوصية بتاريخ التسجيل.

 

[...]

 

86- يعتمد عالم التجارة على الثقة في السجل وأي قرار يوحي بإمكانية اعتبـار التسجيل

 

باطلا في ما بعد من شأنه أن يضعف هذه الثقة.

 

87 - [...] يمنح قانون الشركات للعام 2006 في مادته 1095 السلطة لوزير الخارجية للنص على أحكام تنظيمية تفرض على المسجل إزالة أي مادة مصدرها باطل أو عديم الفعالية من السجل أو ما تم القيام به من دون إذن من الشركة [...] إلا أن هذه المادة هي مـن ضمن مجموعة من المواد، حيث أنها تطبق بموجب المادة (3)1059A فقـط علـى الشركات، ولم تتم الاشارة إلى اعتبار شركة التوصية كشركة لهذه الأعراض [...]

 

:Re Calmex Ltd

 

88 حتى في غياب الصلاحيات القانونية، يبقى للمحكمة بعض السلطة على المسجل. فـي قضية Re Calmex Ltd للعام 1989، تم تسجيل أمر تصفية شركة تدعى Re Calmex Ltd. وقد صدر الأمر عن طريق الخطأ وقامت المحكمة لاحقا بإلغائه.90- [...] لذلك ينبغي إزالة طلبات تسجيل شركات التوصية من السجل. إنما فـي قـضية Re Calmex Ltd لم يكن هنالك من أحكام تشكل أدلة حاسمة، [...]

 

الاحكام التي تشكل أدلة حاسمة:

 

91- [...] في قضية [1917] Bowman v Secular Society [...] علـى شـهادة تأسيس الشركة، الممنوحة من المسجل، في ما خص أي جمعية، أن تشكل دليلاً حاسماً أن جميع الشروط الواردة في القانون بالنسبة للتسجيل قد تم الامتثال لها، وأن الجمعية هي شركة مرخص لها بأن تسجل، وجرى تسجيلها كما ينبغي وفقا للقانون (قـانون

 

الشركات).

 

[...]

 

93 ... يجب اعتبار شهادة المسجل وكأنها "حاسمة وغير قابلة للجدل في جميع النواحي". [...]

 

94- يدلي السيد Munro، الممثل القانوني للمصارف، بأن القضية الحاضرة ليست مجـرد خطأ بل قضية غش واحتيال والغش يفسد كل شيء". [...] 95- يقول السيد Munro بأن الاثر الهادم للغش ينطبق أيضاً حين يكون هنالك حكم يشكل

 

دليلا قاطعا

 

إن "الدليل القاطع يعني أن لا دليل مخالف قادر على أن يحل محله ما لم يكن الدليل

 

القاطع غير دقيق أو تم إثبات الغش.

 

103- [...] لا يسعني أن أقبل ما تقدم به السيد AMunro بأن مبدأ "الغش يفسد كل شـيء هو أساس كاف للنظر أبعد من الأحكام التي تشكل دليلا قاطعـا. .... لا يمكـن تفسير المادة C8وكأنها تنص على ما يلي تشكل الشهادة دليلاً قاطعاً علـى أن شركة التوصية نشأت بتاريخ التسجيل، إلا إذا تم الحصول على الشهادة عن طريـق الاحتيال والغش".......

 

[...]يبدو لي أن التعابير الواضحة في المادة C8 من قانون العام 1907 تشترط بأن يكون لهذه الشهادات مفعول حاسم حتى ولو كان الخطأ سببه غش مقدم الطلب،

 

[...] 106- بالتالي، أستنتج أن شهادات التسجيل لكل من شركات التوصـية والتـي أصـدرها المسجل هي بالفعل دليل قاطع على أن كل من هذه الشركات نشأت يوم تسجيلها، وفقا لما تنص عليه المادة C8(4) من قانون العام 1907؛ وحقيقة أن تسجيل كل - من الشركات قد تم بفعل الغش والتزوير لا تغير شيئا.

 

ما الذي ينبغي القيام به؟

 

107 - ما الذي ينبغي القيام به بالنسبة للسجل؟

 

108- [...] لقد طلبت خلال الجلسة أن يزودوني المعلومات التي تعطى لشخص ما يبحث

 

في السجل، [...] 111 - إن الاجتهاد في قضية Re Calmex الذي قد تستند اليه المحكمة من أجل أن تـاسر المسجل بإزالة مستند ما من السجل هو مبني على مخالفة المسجل لواجباته المتعلقة بالقانون العام، ولكن في القضية الحاضرة، أرى أن أثر إصدار هذه الشهادات هو أن هذه الاخيرة قد نشأت بالفعل، ولا أعتقد أن المسجل قد خـالف أي واجـب يتعلـق بالقانون العام عندما رفض إزالة إشارة الشركات، واعتبارها كأنها لم تكن.

 

[...] [...]

 

الخلاصة:

 

113- في مثل هذه الظروف، لا أعتقد أنه بإمكاني أن أوجه الى المسجل أمـراً بإزالـة التدوينات المتعلقة بالشركات من السجل، لذلك لن أصدر أي أمر ضـد المـسجل [...]