الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / حكم تحكيمي دولي - طلب صيغة تنفيذية - اتفاقية نيويورك - عدم مخالفة النظام العام المغربي - اعطاء الصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    450

التفاصيل طباعة نسخ

  

 ما دام المقرر التحكيمي ليس فيه ما يخالف النظام العام المغربي ولعدم إثبات المستأنف عليها أية حالة من الحالات الخمس المنصوص عليها في المادة الخامسة (اتفاقية نيويورك) يكون طلب الطاعنة الرامي إلى تذييل الحكم التحكيمي الصادر لفائدتها ضد المستأنف عليها مرتكزاً على أساس قانوني، ويكون الأمر المستأنف غير صائب فيما خلص إليه ويتعين إلغاؤه والحكم باستجابة الطلب. (محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء- قرار رقم 1719/2010 جلسة 2/4/2010 )

 .......... ..........

حيث إنه بخصوص الدفع الذي مفاده انه تم خرق مقتضيات الفصل 51/327 من ق م م، وأنه كان يتعين على رئيس المحكمة بعد أن سلكت المستأنف عليها مسطرة الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي مناط النزاع، أن يرفع يده عن البت، فإنه دفع غير منتج للأسباب التالية:

 1- دكتور في الحقوق - محامٍ بهيئة الدار البيضاء.

 - أن الفصل المذكور لا ينطبق على النازلة اعتباراً لكون المادة الثامنة من القانون رقم 05/08 ينص على أنه تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثاني من القسم الخامس من ق م م المشار إليه أعلاه مطبقة على كل اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق. وعلى الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستيفاء جميع طرق الطعن.

 - أن المقرر التحكيمي موضوع النازلة كان بمناسبة اتفاق على التحكيم بتاريخ أكتوبر 1991 أي قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق بتاريخ 6/12/2007.

 - أن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يتم وفق قواعد الإجراءات المطبقة في البلد المراد تنفيذ الحكم فيه، وهي القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية من الفصول 306 إلى 327 منه. ويتعين تبعاً لذلك مناقشة النزاع من خلال الاتفاقية المذكورة ونصوص قانون المسطرة المدنية المشار إليها أعلاه.

وحيث إن المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة اشترطت لقبول طلب الاعتراف وتذييل حكم وحكمين أجنبيين بالصيغة التنفيذية، أن يدلي الطالب بأصل الحكم التحكيمي أو صورة منه مستوفية شروط التصديق.

- بأصل اتفاق التحكيم سواء كان شرطاً في عقد أو اتفاق بحكم ابرم بعد أن قام النزاع أو صورة منه مستوفية شروط التصديق. وان الطاعنة أيدت طلبها بالوثائق المذكورة مع ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة رسمية.

وحيث إن الطاعنة أدلت، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة، بإشهاد صادر عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 28/2/2003 مع ترجمتها إلى اللغة العربية لتفيد أنه لم يقع أي استئناف للمقرر التحكيمي، وأنه بلغ بتاريخ 11 يوليو للسيد محمد بركاش سنديك مقاولة لطفي، وان أجل الاستئناف انقضى بتاريخ 11/9/2002. وحيث إن المادة الخامسة من الاتفاقية نصت على أنه لا يرفض طلب الاعتراف والتذييل، إلاّ إذا قدم الطرف المطلوب ما يثبت توافر أحد الأسباب المذكورة على سبيل الحصر وهي:

1-أهلية أطراف التحكيم طبقاً للقانون الواجب التطبيق أو عدم صحة إيقاف التحكيم طبقاً للقانون الذي أفاده أطراف النزاع، وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك طبقاً لمكان صدور الحكم.

 2-أن الطرف الذي صدر الحكم ضده لم يبلّغ بشكل صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو انه لم يكن بمقدوره أن يبدي دفاعه.

3-أن الحكم قد انصب على خلاف ما ترد الإشارة إليه في مشارطة التحكيم أو أن الحكم يتضمن قرارات تتجاوز ما نصت عليه مشارطة التحكيم.

4-أن تشغيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لا تتطابق مع ما اتفقت عليه الأطراف أو مع قانون الدولة التي جرى فيها التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف على ذلك.

5-أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً للأطراف، وأنه بطل أو أوقف العمل به من السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم طبقاً لقانون ذلك البلد. وأن المستأنف عليها يقع عليها عبء إثبات أي حالة من الحالات المذكورة. وإن ما اعتمدته لرد طلب الطاعنة من أن المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 3/9/1996 والمقرر التفسيري الصادر بتاريخ 3/3/1997، قد تم إبطالهما بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 5/6/2007 ملف عدد 378/2003 فإنه دفع غير منتج للأسباب التالية: -

أولاً: أن البطلان لم يطل المقرر التحكيمي مناط طلب التذييل والصادر بتاريخ .2001/12/18

- أن الثابت من خلال نسخة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/9/2009 ملف عدد 10516/6/2008 أن المستأنف عليها مقاولة لطفي طعنت في المقرر التحكيمي مناط النزاع بالبطلان وإعادة النظر، وأنه صدر حكم برفـض طلبهـا، وأن هذا الحكم إن كان ابتدائياً، إلاّ أن حجيته تظل قائمة ما لم يلغَ. لذلك يكون ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص بطلان المقرر التحكيمي الأول غير منتج في النازلة للأسباب المذكورة أعلاه.

وحيث إنه ما دام المقرر التحكيمي ليس فيه ما يخالف النظام العام المغربي ولعدم إثبات المستأنف عليها أية حالة من الحالات الخمس المنصوص عليها في المادة الخامسة يكون طلب الطاعنة الرامي إلى تذييل الحكم التحكيمي الصادر لفائدتها، ضد المستأنف عليها، مرتكز على أساس قانوني، ويكون الأمر المستأنف غير صائب فيما خلص إليه ويتعين إلغاؤه والحكم باستجابة الطلب.

 لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهي تبت انتهائياً علنياً حضورياً.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، الصادر عن محكمة التحكيم الدولية بباريس قضية عدد DB/10517 لفائدة كرويو اكسيونا بتاريخ 18/12/01 وتحميل المستأنف عليها الصائر