يتمثل الهدف الأساسي من اللجوء للتحكيم الإلكتروني لفض منازعات التجارة الإلكترونية في الحصول على حكم تحكيم قابل للتنفيذ، فتنفيذ حكم التحكيم هو معقد النفع فيه.
وتشترط اللائحة الموحدة لهيئة الأيكان لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني عدم قيام المحكوم عليه برفع دعوى قضائية أمام محاكم الدولة خلال عشرة أيام من إعلانه بحكم التحكيم لبحث الموضوع من جديد أمام القضاء الرسمي.
وأحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة وفقاً للائحة هيئة الأيكان تتمتع بالقوة الإلزامية بالنسبة لمسجلي أسماء و عناوين المواقع الإلكترونية، فإذا حكم بشطب اسم موقع لتشابهة مع علامة أو اسم تجاري مثلاً فإنه يجب على المسجل الالتزام بتنفيذ هذا الحكم والقيام بشطب اسم الموقع المحكوم بشطبه.
وتكتمل القوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني بعد إصدار الأمر بتنفيذه، وبوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم تنفيذاً لأمر التنفيذ. ويصبح أمر التنفيذ جزءاً مكملاً لحكم التحكيم.
ونظراً لتحقيق مكاسب ومصالح متبادلة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، فإن حرصهم على استمرارية تلك المكاسب والمصالح المتبادلة يدفعهم إلى التنفيذ الاختياري لأحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة بينهم دون حاجة في اللجوء إلى محاكم الدولة.