الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / مفهوم القوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكترونية 

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم القوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكترونية 

يتمثل الهدف الأساسي من اللجوء للتحكيم الإلكتروني لفض منازعات التجارة الإلكترونية في الحصول على حكم تحكيم قابل للتنفيذ، فتنفيذ حكم التحكيم هو معقد النفع فيه. 

وتشترط اللائحة الموحدة لهيئة الأيكان لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني عدم قيام المحكوم عليه برفع دعوى قضائية أمام محاكم الدولة خلال عشرة أيام من إعلانه بحكم التحكيم لبحث الموضوع من جديد أمام القضاء الرسمي.

وأحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة وفقاً للائحة هيئة الأيكان تتمتع بالقوة الإلزامية بالنسبة لمسجلي أسماء و عناوين المواقع الإلكترونية، فإذا حكم بشطب اسم موقع لتشابهة مع علامة أو اسم تجاري مثلاً فإنه يجب على المسجل الالتزام بتنفيذ هذا الحكم والقيام بشطب اسم الموقع المحكوم بشطبه.

وتكتمل القوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني بعد إصدار الأمر بتنفيذه، وبوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم تنفيذاً لأمر التنفيذ. ويصبح أمر التنفيذ جزءاً مكملاً لحكم التحكيم.

ونظراً لتحقيق مكاسب ومصالح متبادلة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، فإن حرصهم على استمرارية تلك المكاسب والمصالح المتبادلة يدفعهم إلى التنفيذ الاختياري لأحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة بينهم دون حاجة في اللجوء إلى محاكم الدولة.