الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / التنفيذ الإختياري لأحكام المحكمين:

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    308

التفاصيل طباعة نسخ

التنفيذ الإختياري لأحكام المحكمين:

يعني النفاذ العادي أن حكم المحكم قد صدر من الأصل نهائياً، فلم يتفق الخصوم على جواز استئنافه، أو أن ميعاد الاستئناف قد انتهى دون قامته، أو صدر الحكم وكان غير قابل للاستئناف بنص القانون دون العبرة باتفاق الخصوم، ويفترض التنفيذ الإختياري قبول المحكوم عليه الحكم صراحة كإرسال خطاب يتضمن قبول المحكوم عليه الحكم المحكمين، أو ضمنياً لتنفيذ الحكم قبل الأمر بتنفيذه، شريطة ألا تثير التصرفات والأعمال التي يقوم بها المحكوم عليه أدنى شك حول تنفيذ الحكم، وأن يكون على علم بأن الحكم غير نافذ ومن الممكن الطعن فيه.