يعني النفاذ العادي أن حكم المحكم قد صدر من الأصل نهائياً، فلم يتفق الخصوم على جواز استئنافه، أو أن ميعاد الاستئناف قد انتهى دون قامته، أو صدر الحكم وكان غير قابل للاستئناف بنص القانون دون العبرة باتفاق الخصوم، ويفترض التنفيذ الإختياري قبول المحكوم عليه الحكم صراحة كإرسال خطاب يتضمن قبول المحكوم عليه الحكم المحكمين، أو ضمنياً لتنفيذ الحكم قبل الأمر بتنفيذه، شريطة ألا تثير التصرفات والأعمال التي يقوم بها المحكوم عليه أدنى شك حول تنفيذ الحكم، وأن يكون على علم بأن الحكم غير نافذ ومن الممكن الطعن فيه.