الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم صيرورة الحكم ملزماً أو إبطاله أو إيقافه

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    152

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك في فقرتها 1/هـ " أن القرار لم يصبح بعد ملزماً للطرفين ، أو أنه نقض ، أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه ، أو بموجب قانون هذا البلد ".

أوردت اتفاقية نيويورك في هذا النص مسألتين ، المسألة الأولى ، وهي أن يكون الحكم ملزماً ، ولكنها لم تحدد القانون الذي من خلاله يمكن تفحص الحكم الأجنبي من خلاله ، الأمر الذي يدفعنا للبحث عن مقصد الاتفاقية من هذه المسألة ، أما المسألة الثانية ، وهي أن يكون حكم التحكيم قد أبطل أو أوقف تنفيذه ، في هذه الحالة حددت الاتفاقية القانون الذي يمكن من خلاله تفحص هذه المسالة في الحكم التحكيمي الأجنبي ، وهذا ما سنبينه وفقاً للتفصيل التالي .

117