وهو ذات الهدف للحكم التحكيمي والحكم القضائي ، ولكن هناك اختلافاً بين أحكام القضاء وأحكام المحكمين ، وذلك في مجال تفعيل القوة التنفيذية لهما ، ويقصد بهذه القوة التنفيذية هو صلاحية الحكم للشروع في تنفيذه جبراً ، وذلك عند امتناع المحكوم عليه تنفيذه اختياراً . فإنها تكون صالحة للشروع في التنفيذ الجبري بمقتضاها فوراً دون الحاجة للحصول على أمر بذلك من القضاء أو من أي جهة أخرى ، ومن شروط تنفيذ أحكام الإلزام هي أن تكون نهائية حائزة على قوة الأمر المقضي ، أو مشمولة بالنفاذ المعجل .