الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / قابلية الحكم الأجنبي للتنفيذ

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

قابلية الحكم الأجنبي للتنفيذ :

وهو ذات الهدف للحكم التحكيمي والحكم القضائي ، ولكن هناك اختلافاً بين أحكام القضاء وأحكام المحكمين ، وذلك في مجال تفعيل القوة التنفيذية لهما ، ويقصد بهذه القوة التنفيذية هو صلاحية الحكم للشروع في تنفيذه جبراً ، وذلك عند امتناع المحكوم عليه تنفيذه اختياراً . فإنها تكون صالحة للشروع في التنفيذ الجبري بمقتضاها فوراً دون الحاجة للحصول على أمر بذلك من القضاء أو من أي جهة أخرى ، ومن شروط تنفيذ أحكام الإلزام هي أن تكون نهائية حائزة على قوة الأمر المقضي ، أو مشمولة بالنفاذ المعجل .

117