الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الزامية قرار التحكيم

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    140

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر قرار التحكيم ملزما لاطراف الخصومة ويجب عليهم تنفيذه ولكن اذا عرض القرار علي القاضي فيجب عليه تصديقه اذا كان موافقا للاصول الشرعية والا يتوجب عليه نقضه وهو ما نصت عليه اللائحة التنفيذية حيث ورد في مادتها (39) " يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالاجراءات النظامية عدا ما نص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية وتكون قراراتهم بمقتضي احكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية وفي المادة (44) متي صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم اصبح سندا تنفيذيا وعلي كاتب الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع ان تسلم المحكوم له الصور التنفيذية لقرار التحكيم موضحا بها الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الاتية : يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل علي تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ادي ذلك الي استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة) وهو ما صارت اليه قواعد التحكيم الدولي حيث ورد في مادتها (32) فقرة 7 يصدر قرار التحكيم كتابة ويكون نهائيا وملزما للطرفين ويتعهد الطرفان بالمبادرة الي بتنفيذه دون تاخير وهذا في تقديرنا هو عين الحق والصواب فيجب احترام قرار التحكيم ويلزم تنفيذه بحيث يكون موازيا للاحكام القضائية تحقيقا لمبدا العدالة قانون عدد 42 لسنة 1993 مؤرخ في 26 افريل 1993 يتعلق بإصدار مجلة التحكيم .