تحدثنا - فيما مضى - عن عناصر حكم المحكم، ونحاول أن نبحث في مدى تحقق عناصر حكم المحكم من فصل وإلزام، ومن ثم تنفيذ الحكم، إذا ما صدر صحيحة ؟
ومن ثم لا فائدة من التحكيم، إذ إن عدم إلزاميته تؤدي إلى فوات الحكمة منه وإلى أن يصبح طريقا للمماطلة بالحق وإضاعته بدلا من تيسير حصول صاحب الحق على حقه من خلال نظام التحكيم المتصف بالإجراءات الميسرة والسريعة، وبهذا - وبحق - تنقلب فوائده إلى مضار.
ووفقا لهذا الرأي يستطيع المحكوم عليه أن يتحلل من حكم المحكم، إذا ما توجه عليه، وحسبه في ذلك عدم الرضا بالحكم، ودون أن يكون في حاجة إلى رفعه للقضاء طالبا نقضه أو تعديله لمخالفته النص أو الإجماع، بل ويستطيع التحلل من الحكم، وإن لم يكن هناك سبيل لنقضه، لعدم مخالفته قاعدة شرعية، ويكفيه في ذلك عدم الرضا به.