الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / تنفيذ حكم المحكمين / القابلية للتنفيذ

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    169
  • رقم الصفحة

    18

التفاصيل طباعة نسخ

إقرار لقضاء التحكيم إلى أن أحكام التحكيم مجردة وفي ذاتها تحوز القوة التنفيذية ، وذلك على منوال الأحكام التي تصدر من القضاء العام في الدولة ، وإنما القوة التنفيذية لا تلحق حكم التحكيم إلا بصدور أمر خاص به ، بحيث يوجب القانون المصرى للإعتراف بالقوة التنفيذية .

لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم بغير شموله بأمر التنفيذ .

فإنه وإن كان الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يعد عنصراً أولياً .

حكم التحكيم لا يعتبر سنداً تنفيذياً إلا بعد وضع صيغة التنفيذ .