إقرار لقضاء التحكيم إلى أن أحكام التحكيم مجردة وفي ذاتها تحوز القوة التنفيذية ، وذلك على منوال الأحكام التي تصدر من القضاء العام في الدولة ، وإنما القوة التنفيذية لا تلحق حكم التحكيم إلا بصدور أمر خاص به ، بحيث يوجب القانون المصرى للإعتراف بالقوة التنفيذية .
لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم بغير شموله بأمر التنفيذ .
فإنه وإن كان الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يعد عنصراً أولياً .
حكم التحكيم لا يعتبر سنداً تنفيذياً إلا بعد وضع صيغة التنفيذ .