الأصل أن يكون حكم التحكيم ملزما لأطرافه، ما لم ينجح أحد الأطراف بالطعن فيه بأحد أوجه الطعن القانونية، ولذا يكون للطرف الذي صدرالحكم لصالحه أن ينفذه طالما كان صالحا للتنفيذ، مها كان الاجراء الذي يتبع في التنفيذ، لأن حكم التحكيم يمثل اتفاقا بين الأطراف ولا يزيد أو ينقص عن أي اتفاقية تعقد بين الأطراف الذين يلتزمون بعقد الإحالة المبرم بينهم باحترام حكم التحكيم، فالحكم مع الإحالة له قوة العقد المكتوب .
ونجد الوضع نفسه في ظل التشريع الكويتي حيث أنه إذا امتنع أحد أطراف التحكيم عن تنفيذ الحكم طواعية فانه لا يكون قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم ادارة كتابها بناء على طلب الطرف الذي كسب التحكيم، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد الشبت من انتفاء موانع تنفيذه وانقضاء ميعاد الاستئناف اذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل، ومن ثم يوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم (م185 مرافعات مدنيه وتجارية).
ويعطي النظام الانجليزي للطرف الذي كسب التحكيم حق اقامة على الطرف الآخر على أساس حكم التحكيم . على اعتبار أن الطرف الخاسر لم يلتزم بشروط الاتفاقية التي تنص على ضرورة تنفيذ حكم التحكيم ويشترط أن يثبت الطرف المدعي اتفاق التحكيم والنزاع الذي ثار ضمن شروط هذا الاتفاق ، وأن المحكم قد عين تعيينا صحيحا وأن الحكم قد صدر بشكل سليم وأنه لم يتم تنفيذ ما يقضى الحكم .
وعلى ذلك اذا عالج الحكم المسئولية دون الكمية Quantum أو عالج الكمية دون المسئولية أو اذا تعلق الحكم بكمية من النقود دون تحديد مقدارها أو لم يتضمن التفاصيل الكافية للتحديد فان الحكم يرد ثانية للمحكم .
وعلى أي حال فان الحكم الذي لا يكون قابلا للتنفيذ ليس من الضروري أن يكون غير نافذ بمعنى أن يكون غير قابل للتطبيق كلية . مثال ذلك أن تكون المسألة المعروضة على التحكيم هي ما اذا كان يمكن ارجاع البضائع للمبائع بسعر معين، فالامر المتعلق بذلك يكون نافذا حتى ولو لم يكن بالامكان تحويله الى حكم يترجم بدلالة النقود، أما اذا كانت المسألة تتعلق بامكانية البائع أو المشتري استعادة مبلغ معين، فان المحكم يجب أن يصدر أمرا يتعلق بالنقود ولا يكتفى بالأمر فقط بارجاع البضاعة .
ويلاحظ أيضاً أنه إذا تعذر تطبيق الحكم التحكيمي وفقاً للمادة 185 مرافعات مدنية وتجارية بواسطة المحكمة، فإن ذلك لا يمنع الحكم من إثارة تنفيذ الالتزامات القانونية التي يشكل الاخلال بها سبباً للمدعي في المطالبة بالحصول على تعویض .