الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

مرحلة تنفيذ الحكم الصادر في شأنه فبالتنفيذ يحصل كل طرف من أطراف النزاع على حقه. ولا شك أن للتحكيم قواعد وأصول وهى تختلف من دولة إلى أخرى ، كما تتوقف على نوع التحكيم أو صفته. كما أن تنفيذ حكم التحكيم يحتاج إلى اتخاذ إجراءات .

إذا كان الأمر يتعلق بتحكيم وطنى أم دولى . كما يراعى وجود معاهدات دولية تحكم تنفيذ أحكام التحكيم .

كل هذا يقتضی ضرورة التمييز بين التحكيم الوطنى والتحكيم الدولى وهو ما اختلف الفقه في شأنه بصورة كبيرة.

فعلى عكس التحكيم الوطنى يعتبر البعض التحكيم دولياً أما من حيث جوهره أو من حيث إجراءاته، ويكون كذلك إذا كان مترتباً على علاقة قانونية تثير تنازع القوانين سواء بجنسية الأطراف أو موطنهم أو بمكان إبرام العقد أو تنفيذه، ولا يعتبر التحكيم دولياً لمجرد انتماء المحكم لدولة أجنبية.

ويرى البعض إسباغ الصفة الدولية على التحكيم متى وصف النزاع الذى ينصب عليه التحكيم بهذا الوصف. وهو ما يستلزم نقل أموال أو خدمات من دولة لأخرى.

اعتبار التحكيم دولياً بناء على قواعد الإجراءات التى يخضع لها التحكيم أو الطابع الدولى لهيئة التحكيم الدائمة التى تشرف على التحكيم، وإنما بناء على موضوع النزاع الخاضع للتحكيم فيعتبر دوليا متى ورد على نزاع يتعلق بالتجارة الدولية .

بينما يكون التحكيم طابع دولى بطبيعته إذا كان المحكم أجنبى، أو إذا كان يتعين اتباع إجراءات التحكيم في الخارج.

ويرى أن بعض المعاملات الدولية يرغب الأطراف في إبعاد التحكيم عن أى دولة وحل نزاعهم وفقاً لتحكيم دولى حقيقة .

بينما يرى البعض الآخر أن حكم التحكيم الأجنبي هو ذلك الذى يخضع فيه عقد التحكيم القانون أجنبى سواء من حيث صحته أو من حيث إجراءاته .

و التحكيم الدولى وهو ما يخضع لمعاهدة دولية أو يتم وفقاً لنظام هيئة دولية للتحكيم. بينما يعتبر البعض الآخر أن التحكيم الدولى هو التحكيم المشتمل على عنصر أجنبى .

ويعتبر البعض أن التحكيم الدولى فى مواد القانون الخاص يكون في حالة اتصال المنازعة التى تحل بالتحكيم بعلاقة ذات عنصر أجنبى .

ويعتبر المشرع الفرنسى التحكيم دولياً إذا تعلق بمصالح التجارة الدولية .

فشرط التحكيم كان يعتبر باطلا في فرنسا منذ حكم محكمة النقض الفرنسية في 10يوليو سنة 1843. حتى صدر قانون 3ديسمبر سنة 1925 وأجاز شرط التحكيم في المسائل التجارية فقط ." التحكيم التجارى الدولى". وهو الاصطلاح الذي عنونت به الاتفاقية الأوربية المبرمة في جنيف في 10ابريل سنة 1961.

توافر الصفة الأجنبية في عنصر أطراف التحكيم. إذ تنص المادة 458 مکرر من التشريع على أن : " يعتبر دوليا- في حكم هذا الفصل - التحكيم الذى ينصب على منازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية، وتكون لأحد أطرافها على الأقل موطنا أو مقر في الخارج ".

ويرى البعض أن تبنى المشرع الجزائري لمعياراً مزدوجاً فى وصف التحكيم بالصفة الدولية، يرجع إلى استلهام العامل الاقتصادى في المعيار من المشرع الفرنسي وفقا للمادة 1492 مرافعات فرنسي ) ، ويعنى هذا، عدم كفاية المعيار الاقتصادى وحده، ولا العنصر الأجنبى وحده لوصف التحكيم بالصفة الدولية . بينما لجأت معاهدة نيويورك  لسنة 1958 لاصطلاح أحكام التحكيم الأجنبية ." 

تطبيق أحكام الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة ، عندما تكون هذه الدول من الدول المتعاقدة أو عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة .

كذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القانون واجب التطبيق على عقود البيع الدولى للبضائع المبرمة سنة 1985، والتى تقضى في مادتها الأولى بأن تحدد هذه الاتفاقية القانون واجب التطبيق على عقود بيع البضائع المبرمة بين طرفين يوجد مكان عملهما في دولتين مختلفتين

 ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا النموذج يعتبر التحكيم دوليا في إحدى ثلاث حالات :

الحالة الأولى : عند وقوع مقراً عمل طرفى اتفاق التحكيم عند ابرام الاتفاق فى دولتين مختلفتين ..

الحالة الثانية: إذا كانت الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين تختلف عن الدولة التي يوجد فيها مكان التحكيم أو عن الدولة التي يوجد فيها

الحالة الثالثة : إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة .

فإننا نقول أنه تحديد عشوائى إذ هو يتناول بضعة حالات تشتمل فيها العلاقة على عنصر أجنبى دون وجود تنسيق بينها .

وهو تحديد يخالف الحقيقة فلماذا يعتبر التحكيم دوليا إذا اتفق أطرافه على أن موضوع اتفاقهم يتعلق بأكثر من دولة، مع احتمال أن يحدث هذا الاتفاق دون تعلق الموضوع بأكثر من دولة بالفعل .

على الرغم من عدم اعتباره التحكيم دوليا في العديد من الحالات التى يتعلق فيها الموضوع بأكثر من دولة فعلا .

ربط المشرع المصرى صفة الدولية بالصفة التجارية

أولا : إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقر في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأى الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .

ثانيا : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

ثالثا : إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .

رابعا : إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة

مع مراعاة أن المشرع المصرى قد فرق بين نوعين من التحكيم: التحكيم الداخلى والتحكيم التجارى الدولى، فقرر فى المادة الأولى من التشريع سريان أحكامه على التحكيم الداخلى وسريانها على التحكيم التجارى الدولى في حالة اتفاق أطرافه على ذلك ،

كما أخذ بنفس هذه التفرقة بين التحكيم الداخلى والتحكيم التجارى الدولى عند تحديد المحكمة التى تختص بالإشراف على التحكيم، وفقا للمادة التاسعة من التشريع، مما يعني أنه يشترط في التحكيم الدولى أن يتضف أيضاً بالصفة التجارية 

رأينا الخاص

أولا : أنه لم يتبع أسلوباً واحداً عند تحديد دولية التحكيم، فمما استعرضناه من اتجاهات فى التشريعات والمعاهدات الدولية في هذا الصدد. نجد أن البعض منها يتبع أسلوب وضع معيار عام يتحدد بمقتضاه وصف الدولية، مثل موقف المشرع الفرنسي الذي اتبع معيار " تعلق التحكيم بالتجارة الدولية ".

إلا أن المشرع المصرى جمع بين كلا الأسلوبين فبعد أن تبنی معیار الدولية التحكيم فى صدر المادة الثالثة من القانون ، مؤداه" تعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية" أضاف طائفة من الحالات يكون فيها التحكيم دوليا.

أما إتباع أسلوب وضع حالات تتحقق فيها الدولية، فإنه يحتاج إلى إجراء حصر دقيق لهذه الحالات حتى لا تفلت حالة أو تتسرب أخرى دون مبرر، أو اعتبار هذه الحالات قد وردت على سبيل المثال بحيث يتحقق نوع من المرونة لتلافى الجمود الذي يمكن أن يترتب على حصر حالات محددة.

وقد أتي هذا بعد تبنى المشرع معياراً عاماً لدولية التحكيم مما أثار التساؤل عند قصد المشرع من الجمع بين المعيار الذي تبناه والحالات التى أوردها .

ونرى أن الأكثر اتفاقا مع صياغة النص هو ضرورة الجميع بين الأمرين، بأن يتعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية فضلا عن ضرورة توافر إحدى الحالات التى أوردها نص المادة 3 حتى يمكن وصف التحكيم بالصفة الدولية .

أن مشروع القانون كان مأخوذ حرفياً من نموذج قانون الأمم المتحدة فلما طرحت الحالات التي أوردها المشروع للبحث تعرضت للانتقاد، فواجهت اللجنة هذه الصعوبة عن طريق إضافة بعض حالات لما أورده المشروع .

ثانيا : أنه تحديد عشوائى، فإضافة حالة إلى الحالات التي أوردها نموذج قانون لجنة الأمم المتحدة، لم تنف الطابع العشوائى لهذه الحالات، طالما أنه لا يجمعها اتجاه معين أو أساس مفهوم، فهو يتناول بضعة حالات، تشتمل فيها العلاقة على عنصر أجنبى، وأحيانا أخرى لا تشتمل على أى عنصر أجنبى .

إلا أن المشرع المصرى قد عكس هذا الوضع، حينما جعل اختصاص أحد مراكز التحكيم- حتى ولو كان في مصر - سبباً لاعتبار التحكيم دوليا، فاتصف موقفه بالمصادرة على المطلوب، إذ المفروض أن يختص مركز التحكيم بحل النزاع

رابعا : تبنى مصطلحات تثير الخلاف .

فما هي الدولة التي ينفذ فيها جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .

خامسا: تسهيل مهمة المحكمين الراغبين في الهروب من القوانين الوطنية للدول الأطراف في التحكيم .

فلقد ظهر الاتجاه فى الكثير من أحكام التحكيم التى تحل منازعات تكون إحدى أطرافها من الدول، إلى محاولة استبعاد تطبيق قوانين هذه الدول، بالرغم من الاتفاق على تطبيقها .

ولا شك أن أول ثغرة ينفذ منها أنصار هذا الاتجاه هى الناتجة عن استخدام عبارات غير دقيقة أو غير واضحة و غير محددة .

ونحن نرى وجوب إيضاح التفرقة بين تقسيم التحكيم وتقسيم أحكام التحكيم، فالتقسيم الأول يهدف إلى تحديد النظام القانونى الذى يدور التحكيم في فلكه .

أما التقسيم الثانى فالغرض منه معرفة معاملة حكم التحكيم بعد صدوره .

أما التحكيم الدولى العام، فهو التحكيم الذى يهدف إلى حل المنازعات الدولية التى تثور فيما بين الدول، ذات السيادة بشأن أمور تهم هذه الدول .

ويخضع هذا التحكيم لقواعد القانون الدولي العام .

أما التحكيم الدولى الخاص فهو التحكيم الذى يهدف إلى حل المنازعات المالية ذات الطابع الدولى ، أي المنازعات التجارية المشتملة على عنصر أجنبى،