الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / وثائق تحكيمية / الإعتراف باحكام التحكيم وتنفيذها

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    83

التفاصيل طباعة نسخ

مع مراعاة قواعد التعامل بالمثل، تخضع لأحكام هذا القسم الأحكام التحكيمية الأجنبية، كما تخضع لها الأحكام الصادرة في مجال التحكيم الدولي، بصرف النظر عن البلد الذي صدرت فيه، وذلك لغاية الاعتراف والتنفيذ في تونس.

لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه، الا في الحالتين التاليتين:

أولاً : بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، اذا قدم هذا الطرف إلى محكمة الاستئناف بتونس المقدم اليها طلب الاعتراف أو التنفيذ.