الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / وثائق تحكيمية / الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها

الاعتراف والتنفيذ

 يكون قرار التحكيم ملزمة، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة «36».

على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه ان يقدم القرار الأصلي الموثق حسب الأصول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول.

أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ

لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا:

 

آن طرفا في اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة «7» مصاب بأحد عوارض عدم الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له.

أن الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ على نحو صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته.

أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه اذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي نطاق التحكيم.

 اذا قدم طلب بإلغاء قرار تحكيم أو بايقافه إلى محكمة مشار اليها في الفقرة (1أ) «5» من هذه المادة جاز للمحكمة المقدم اليها طلب الاعتراف أو التنفيذ ان تؤجل قرارها اذا رأت ذلك مناسباً.