ومن جهة أخرى فإن الطرف الذي يصدر أمر التنفيذ في مواجهته له أن يطعن في هذا الأمر إما أمام نفس القاضي بالالتماس أو أمام المحكمة المختصة لإلغاء أو إبطال أمر التنفيذ .
ويلاحظ أن قواعد التحكيم للغرف التجارية العربية الأوروبية توجب عرض حكم التحكيم على مجلس التحكيم قبل توقيعه ولهذا المجلس فقط أن يلفت نظر الحكم إلى المسائل الموضوعية أو الشكلية التي يبدو له أن من الضروري طرحها وذلك دون أن يكون له الحق في المشاركة أو التدخل في إجراءات التحكيم وبعد هذا التوفيق يوقع الحكم من قبل أعضاء المحكمة التحكيمية ويؤرخ وإذا امتنع أحد المحكمين عن التوقيع يثبت هذا الامتناع صراحة (م٤/٢٤، ٥، ٦ من قواعد تحكيم غرف التجارة العربية الأوروبية) .