الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / القابلية للتنفيذ / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / إجراءات ، ومنازعات التنفيذ 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    348

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات ، ومنازعات التنفيذ 

تمكينا للدائن من أن يحصل على حقه جبرا ، فقد خوله القانون الحق في إجراء التنفيذ الجبري ، بحصوله على السند التنفيذي ، واعتبر هذا السند كافيا لإجراء التنفيذ :

قد يحدث أن يكون مع الدائن سندا تنفيذيا ، ولكن ليس لديه في الواقع الحق الموضوعي الذي يؤكده السند ، أو يكون مع الدائن سندا تنفيذيا معيبا ، أو يكون مع الدائن سندا تنفيذيا على الإطلاق ، أو يكون معه سندا تنفيذيا ، ولكنه يقوم بالتنفيذ على مال ليس للمدين ، أو على مالايجوز الحجز عليه ، أو يقوم بالتنفيذ دون اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون . 

المنازعة في التنفيذ هي : دعوى قضائية تتعلق بالتنفيذ الجبرى ، وهي لاتعتبر جزء من خصومة التنفيذ ، أو مرحلة فيها ، بل تخرج عن نطاقها ، وسيرها الطبيعي ، فهي وإن تعلقت بها ، فإنها تعتبر مستقلة عنها : المنازعة في التنفيذ.

تنقسم منازعات التنفيذ - وبحسب المطلوب في الدعوى القضائية - إلى نوعين : النوع الأول : منازعات موضوعية ، والنوع الثاني : منازعات وقتية : تنقسم منازعات التنفيذ - وبحسب المطلوب في الدعوى القضائية - إلى نوعين :

النوع الأول - منازعات موضوعية : وهي التي يطلب فيها الحكم في موضوع المنازعة ، ومثالها : دعوى بطلان إجراء من إجراءات التنفيذ..

والنوع الثاني - منازعات وقتية : وهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتی ، إلى حين الفصل في موضوع المنازعة ، وتسمى هذه المنازعات الوقتية بإشكالات التنفيذ .

فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بمنازعات التنفيذ في قانون المرافعات المصري الحالی رقم (۱۳) لسنة 1968 ، فهي قاضي التنفيذ، حيث خوله المشرع الوضعي المصري الفصل في جميع المنازعات - وأيا كان نوعها ، أو قيمتها ، إلا ما استثنى بنص قانونی وضعی مصری خاص ، فتنص المادة ( 270) من قانون المرافعات المصري على أنه : " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ . ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

. فلايجوز رفع المنازعة الموضوعية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي الذي يجرى التنفيذ بموجبه . فإن رفعت إليها ، وجب على هذه المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها - ومن تلقاء نفسها - وإحالتها إلى محكمة التنفيذ المختصة . كما لايجوز رفع المنازعة الوقتية إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمدينة التي بها مقر المحكمة الإبتدائية . فإن رفعت إليه ، وجب عليه القضاء بعدم إختصاصه - ومن تلقاء نفسه - وإحالتها إلى محكمة التنفيذ المختصة . ولا يجوز للأطراف ذوى الشأن الإتفاق على اختصاص محكمة أخرى غير محكمة التنفيذ ، فمثل هذا الإتفاق يكون باطلا.

لايجوز الإتفاق على التحكيم بصدد إجراءات التنفيذ الجبري - من حيث صحتها ، أو بطلانها - ولابصدد الدعاوى القضائية المتعلقة بتلك الإجراءات . بمعنى ، أنه لايجوز الإتفاق على التحكيم للفصل في المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبرى - سواء كانت هذه المنازعات متعلقة بصحة إجراء من إجراءات التنفيذ ، أم ببطلانها ، أم كنت متعلقة بالإعفاء من إجراء تطلبه القانون ، أم باتخاذ إجراء لم يتطلبه - لأن تلك المنازعات لايحكم في مصيرها إلا القضاء العام في الدولة المختص، تنفيذا للقاعدة المقررة بان إجراءات التنفيذ إنما تجري تحت إشراف القضاء العام في الدولة ، ورقابته .

لايجوز الإتفاق على التحكيم بشأن اتباع وسائل أخرى لإجراء التنفيذ الجبري على المدين ، دون تلك الوسائل المقررة في قانون المرافعات المدنية ، والتجارية لإجراء التنفيذ ، والتي تختلف باختلاف طبيعة المال الذي يجري عليه التنفيذ ، وما إذا كان في حيازة المدين المحجوز عليه ، أم في حيازة غيره ؟ .

للحصول على سند تنفيذي ، وتعيين مقدار الحق ، فقد نظم المشرع الوضعي المصري دعوى قضائية خاصة ، تسمى : " دعوى صحة الحجز "، والتي ترمي إلى تحقيق هدفين ، وهما :

الهدف الأول : هو الحصول على حكم إلزام ضد المدين المحجوز عليه ، يتضمن تأكيد. حق الدائن الحاجز، وتعيين مقداره .

والهدف الثاني : هو الحكم بصحة إجراءات الحجز التحفظي .


 

تختص بدعوى صحة الحجز المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة في الإختصاص القضائي بالدعاوى القضائية ، على أساس أن الأمر لا يتعلق بمنازعة في التنفيذ ، وإنما بمرحلة من مراحله ، فيكون الاختصاص القضائي النوعى للمحكمة الإبتدائية ، أو للمحكمة الجزئية - وبحسب مقدار الدين المحجوز من أجله " المادة (9/37 ) من قانون المرافعات المصري " . ويكون الاختصاص القضائي المحلي لمحكمة موطن المدين المحجوز عليه ، باعتباره المدعى عليه في الدعوى القضائية " المادة (1/49) من قانون المرافعات المصري " .


 

ترفع دعوى صحة الحجز بالإجراءات العادية لرفع الدعاوى القضائية ، خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان ورقة الحجز إلى الغير المحجوز لديه . فإذا لم ترفع خلال هذا الميعاد ، اعتبر الحجز كأن لم يكن " المادة (1/333) من قانون المرافعات المصري.

 

إذا اتفق على التحكيم بصدد عقد إيجار ، وعن للمؤجر توقيع الحجز التحفظي ، فيجب لتثبيته أن يرفع الدعوى بصحته أمام المحكمة المختصة ، وفقا للقواعد العامة في الإختصاص القضائي بالدعاوى القضائية ، على أساس أن الأمر لا يتعلق بمنازعة في التنفيذ ، وإنما بمرحلة من مراحله ، دون هيئة التحكيم .

. إذا كان الإتفاق على التحكيم بصدد عقد من العقود لا يمنع أطرافه من توقيع الحجز بمختلف أنواعه - رعاية لحقوقهم ، وتحفظا عليها ، أو اقتضاء لها ، فإنه قد ثار التساؤل حول مصير دعوى صحة الحجز في حالة الإتفاق على التحكيم ؟ . فكما هو معروفا أنه إذا اتفق على التحكيم ، فإنه يمتنع على محاكم القضاء العام في الدولة أن تنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم" الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم " ، وقانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968 يوجب رفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن " المادة (1/333) ، وكان الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم بطلب ثبوت الدين مفترضنا للفصل في صحة إجراءات الحجز ، فلا يمكن القول برفع الدعوى القضائية بطلب ثبوت الدين أمام هيئة التحكيم ، وانتظار صدور حكم تحكيم فيها ، ثم الإلتجاء بعد ذلك إلى المحكمة ، ورفع دعوى صحة الحجز أمامها ، ذلك أنه عندئذ يكون الحجز قد اعتبر كأن لم يكن ، لانقضاء الثمانية أيام حتما منذ توقيع الحجز .