وفقا لنص المادة ٤٢ من قانون التحكيم يحق للخصوم طلاب صدور أحكام تحكيم وقتية كما أن هيئة التحكيم تملك وفقا لنفس المادة سلطة ذلك أيضا .
وحتى يمكن للمحكمين إصدار الحكم الوقتى ينبغى توافر الشروط الآتية:
١ - ينبغى تقديم طلب بذلك إلى هيئة التحكيم.
۲ - يجب إرسال صورة من الطلب إلى الخصم الآخر (المادة ٣١ من قانون التحكيم المصرى) .
٣ - يجب أن تتوافر شروط الدعوى المستعجلة وهي الاستعجال والصفة وأن يكون وجود الحق محتملا.
٤- أن تكون إجراءات التحكيم قد بدأت.
ويجب أيضا الحصول على أمر بتنفيذه إذا لم ينفذ اختيارا وأراد المحكوم له تنفيذه جبرا على أنه تقبل الدعوى ببطلانه حتى ولو لم يصدر الأمر بتنفيذه.
وبناء على كل ما تقدم يجوز للمحكمة التى تنظر استئناف الحكم الوقتي أن تراقب حكم التحكيم الوقتى من حيث توافر شروط الاستعجال ويمكن لها أن تأمر بالنفاذ أو عدم النفاذ .
والحكم الصادر فى الطلب هو حكم وقتى لا يقيد المحكمة الاستئنافية عند الفصل فى الاستئناف المادة ۲۱۲ مرافعات) .