الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بالنفاذ المعجل / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / حكم المحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    272

التفاصيل طباعة نسخ

حكم المحكم

    وصفوة القول إنه ـ وهو بسبيل حسم خلافات الخصوم خلافات الخصوم ـ له سلطة إصدار أي حكم يتفق مع حقيقة مضلومهم ويتمشى مع أسس المرافعات .

    فمثلا إذا تقدم إليه خصم بطلب وقتى كان له أن يصدر فيه حكما وقتيا وإذا قدم إليه خصم بطلب فرعى كان له أن يصدر فيه حكمه بشرط أن يكون كل هذا متعلقاً بالنزاع المتفق فيه على التحكيم .

    وفي التشريعات التي توجب على المحكم تطبيق قواعد النفاذ المعجل على أحكامه يكون عليه مراعاة القواعد الخاصة به . سواء من حيث وجوبه أو جوازه أو من حيث اشتراط الكفالة أو عدم اشتراطها . ما لم يكن التحكيم بالصلح فعندئذ يكون الحكم غير قابل للطعن وقابلا للتنفيذ الجبرى بعد إصدار الأمر بتنفيذه وفقاً لما سنراه .

   و في التشريعات الأجنبية التي تعنى المحكم من اتباع قواعد المرافعات لا يعنى من ضرورة التقيد بنصوص قانون المرافعات في صدد شمول حكمه بالنفاذ بكفالة أو بدونها ، وذلك لأن إعفاء المحكم من التقيد بقواعد المرافعات ليس معناه إطلاقاً إعفاءه من التقيد بالنصوص الخاصة الواردة في باب التحكيم على ما قدمناه تفصيلا .

     ويكون من الجائز عندئذ التظلم من وصف حكم المحكم بطريق استئناف الوصف ، ويرفع التظلم إلى المحكمة التي تختص بنظـره فيما لوكان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة . وتراعي في هذا الصدد كل القواعد المتعلقة باستئناف الوصف .