يملك المحكم إصدار مختلف أنواع الأحكام وعليه تطبيق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل
وصفوة القول أنه _ وهو بسبيل حسم خلافات الخصوم - له سلطة إصدار أى حكم يتفق مع حقيقة مطلوبهم ويتمشى مع أسس المرافعات.
فمثلاً إذا تقدم خصم بطلب وقتى كان له أن يصدر فيه حكماً وقياً، وإذا تقدم إليه خصم بطلب فرعى كان له أن يصدر فيه حكمه بشرط أن يكون كل هذا متعلقاً بالنزاع المتفق فيه على التحكيم.
وتنص المادة 846 على تطبيق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين. وإذن متى طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجب على المحكم مراعاة القواعد الخاصة به، وسواء من حيث وجوبه أو جوازه أو من حيث اشتراط الكفالة أو عدم اشتراطها، ما لم يكن التحكيم بالصلح (م835) فعندئذ يكون الحكم غير قابل للطعن وقابلاً للتنفيذ الجبرى بعد إصدار الأمر بتنفيذه وفقاً لما سنراه.
وإعفاء المحكم من اتباع قواعد المرافعات عملاً بالمادة 834 لا يعفيه من ضرورة التقيد بنصوص قانون المرافعات في صدد شمول حكمه بالنفاذ بكفالة أو بدونها عملاً بالمادة 846، وذلك لأن إعفاء المحكم من التقيد بقواعد المرافعات ليس معناه إطلاقاً إعفاءه من التقيد بالنصوص الخاصة الواردة فى باب التحكيم على ما قدمناه تفصيلاً .
ويكون حكم المحكم قابلاً للنفاذ المعجل بقوة القانون _ ولو لم يشمله هو بهذا النفاذ إذا كان صادراً في مادة يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها معجلاً بقوة القانون، كما إذا صدر فـي مـادة مستعجلة أو تجارية (م466 وم (467)
ويجوز التظلم من وصف حكم المحكم بطرق استئناف الوصف عملاً بالمادة 471 ، ويرفع التظلم إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائى من المحكمة المختصة (م 3/847). وتراعي في هذا الصدد كل القواعد المتعلقة باستئناف الوصف.