حكم التحكيم / الحكم بالنفاذ المعجل / الكتب / الأثر المانع لإتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الاختصاص القضائي / شروط ممارسة المحكم لولايته في الأمر بالتدابير المعجلة
شروط ممارسة المحكم لولايته في الأمر بالتدابير المعجلة:
الأمر باتخاذ الاجراء الوقتي وجب ان يكون بناءا على طلب أحد طرق اتفاق التحكيم تأصيلا بقانون التحكيم المغربي المسطري خلاف قانون التحكيم الاماراتي والسوري وكدلك قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي والتي تعتبر اتفاق التحكيم كله كشرط اتخاد أي اجراء وقتي او تحفظي دون التنصيص على دلك سواء في القانون المسطري الوطني او الاجرائي متال دالك القانون الإجرائي لغرفة التحكيم بباريس او غرفة لندن للتحكيم كدلك التحكيم أمام محكمة الاوكسيد والتي تعتبر مجرد اللجوء لها شرط كاز الأتحاد المحكم أي اجراء وقتي او تحفظي
سلطة المحكم لأتخاد التدابير الوقتية:
الحدود الاتفاقية السلطة المحكم:
تماشيا مع عقدية التحكيم والتي يعتبر اتفاق التحكيم أحد اهم عناصرها. وهذه الحدود تقسم الى حدين :
- الالتزام بالفصل في موضوع النزاع .
-الالتزام بعدم تجاوز موضوع النزاع.
على المحكم أن يلتزم بعدم الخروج عن المهمة التحكيمية بموجب اتفاق التحكيم مع إمكانية اتخاد تدابیر وفنية ثرى الهيئة أنه من المناسب اتخادها لتسهيل مرور الحكم التحكيمي.
الحدود القانونية لسلطة المحكم :
الالتزام بالمسطرة الثواجهية والحضورية ارتباط الأجراء الوقتي بموضوع النزاع مع الالتزام بقواعد الاسناد لا ميدان التحكيم المطبقة على موضوع النزاع (عقد فيديك. قانون الاستيراد . القانون التجاري او الإداري) التدابير الوقتية والتحفظية تكون قبل صدور القرار التحكيمي لتسهيل صدوره ولا تدابیر وقتية بعد صدور الحكم التحكيمي ومن أبرز هذه التدابير المستعجلة على سبيل المثال
• الحجز على الأرصدة البنكية كضمان التنفيذ .
* تعين حارس على المنشأة لعدم ضياع الأدلة .
ولقيام هذه التدابير الوقتية يلزم توفر الشروط الأربعة التالية:
1، الضرورة والاستعجال.
۲. وجود خطر محدق .
3، الجدية او وجود نزاع موضوعي قائم او على وشك الوقوع .
4، وجود حق ظاهر يمكن استجلائه من ظاهر المستندات المنح التدبير دون المساس بجوهر موضوع جوهر التزاع.
تصنيف التدابير الوقتية والتحفظية:
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة:
وقد اعتمدت الأونسيترال، في شهر يوليوز ۲۰۰۹، تعديلات على المواد ۱ (۲) ولا و۳۵ (۲)، كما اعتمدت الفصل الرابع ألف الجديد لكي يحل محل المادة ۱۷، والمادة ۲ الف الجديدة. ويقصد بالصيغة المنقحة للماده ۷ أن تحدث الشرط المتعلق بشكل اتفاق التحكيم لكي بوافق ممارسات العقود الدولية على نحو أفضل، وبرسى الفصل الرابع الف المستحدث نظاما قانونيا أشمل للتعامل مع التدابير المؤقتة التي تتخذ دعما للتحكيم، واعتبارا من عام ۲۰۰۹، أصبحت الصيفة المعيارية للقانون النموذجي هي صيفته المعدلة . ويستنسخ أيضا النص الأصلي لعام ۱۹۸۵ نظرا إلى وجود العديد من التشريعات الوطنية التي شنت استنادا إلى هذه الصيغة الأصلية.
التشريعات القانونية ذات الصلة:
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي الأونسيترال) (بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في ۲۱ حزيران / يونيو ۱۹۸۹م، والمعدل عام ۲۰۰۹م) والمذكرة الأيضاحية الصادرة من أمانة الأونسيترال بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام ۱۹۸۵ بصيغته المعدلة، والمرفقة بهذا القانون.
قانون التحكيم المسطري المغربي قانون رقم 5 ۸,۰
- العدل السنة ۲۰۰۷ قانون التحكيم البحريني رقم (9) لسنة ۲۰۱۵م المنشور في الجريدة الرسمية في مملكة البحرين، العدد ۳۲۱۷- الخميس 4 يوليو ۲۰۱۵م قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹4م قانون التحكيم اليمني النافذ رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۲م والمعدل بالقانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۹۷م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (۷) الصادر بتاريخ ۹۹۷/4/19 ام مشروع قانون تحكيم اليمني السنة ۲۰۰۷م الذي اعدته لجنة العدل والأوقاف قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري العام ۱۹۹۸م وتعديلاته.