الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بالنفاذ المعجل / الكتب / بطلان حكم التحكيم / الحكم بالنفاذ المعجل

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    573

التفاصيل طباعة نسخ

وحتى يمكن للمحكمين إصدار الحكم الوقتي ينبغي توافر الشروط الأتية:

1- ينبغي تقديم طلب بذلك إلى هيئة التحكيم.

۲- يجب إرسال صورة من الطلب إلى الخصم الآخر (المادة ۳۱ من قانون التحكيم المصری) .

3- يجب أن تتوافر شروط الدعوى المستعجلة وهي الاستعجال والصفة وأن يكون وجود الحق محتملا.

4- أن تكون إجراءات التحكيم قد بدأت.