1 – يتحمل مصروفات التحكيم من حيث المبدأ الطرف خاسر الدعوى، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن توزعها بين الأطراف إذا ما رأت ذلك معقولاً في ضوء ظروف الدعوى.
2 – تقرر هيئة التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة، أو في أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً، المبلغ الذي قد يتعين على أحد الأطراف أن يسدده إلى الطرف الأخر نتيجة لقرار توزيع المصروفات.