1 – تقدير أتعاب هيئة التحكيم على أساس قيمة النزاع وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذه القواعد.
2 – تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
3 – إذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد، تتولى اللجنة تحديد أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.
4 – يوزع إجمال أتعاب هيئة التحكيم بين أعضاء هيئة التحكيم بالنسب 40% لرئيس هيئة التحكيم و 30% لكل عضو، وذلك ما لم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على خلاف ذلك.
5 – يقتصر حق المحكم في الحصول على الأتعاب المحددة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذه القواعد، والتي يعتبر المحكم موافقاً عليها بمجرد قبوله مهمة التحكيم.
6 – يعتبر تقدير أتعاب المحكم وفقاً للحدود الواردة بالجدول رقم (2) المرفق بهذه القواعد نهائياً وغير قابل لإعادة النظر.
7 – يتم سداد الأتعاب إلى هيئة التحكيم فور إصدار حكم التحكيم النهائي وتوقيعه من المحكمين.
8 – في حالة وجود أية ظروف قهرية خارجة عن إرادة المحكم أو في حالة وفاته بعد قبوله المهمة وقبل صدور حكم التحكيم، يتولى باقي أعضاء هيئة التحكيم أو اللجنة بحسب الأحوال تحديد أتعابه بمراعاة ما أنجزه من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة.
9 – لا يتقاضى المحكم الذي تم عزله طبقاً للمادة 13 أو تقرر رده طبقاً للمادة 14 أية أتعاب ما لم ترى اللجنة خلاف ذلك.
10 – لا يجوز للمحكم الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه أو بشأن مصاريف التحكيم. كذلك لا يجوز للمحكم قبول الهدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أي من أطراف أو ممن ينوب عنهم سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثنائها أو بعد انتهائها.
11 – يجوز للمركز في حالات استثنائية وبعد موافقة لجنة التوفيق والتحكيم تحديد أتعاب هيئة التحكيم بمبالغ تزيد عن المبالغ المقررة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذه القواعد وعلى ألا تتجاوز هذه الزيادة 23%.
12 – بالإضافة إلى المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم، يحدد المركز مبلغاً لتغطية نفقات السفر أو أية نفقات أخرى مشار إليها في البنود (د)، (هـ)، (و)، (ح) من الفقرة 2 من المادة 43.