الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بفوائد التأخير - الحكم بالمصاريف والأتعاب / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / تعريف المصاريف

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (43)

1 – تحدد هيئة التحكيم توزع مصاريف التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة وفي أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً.

2 – يشتمل مصطلح المصاريف على ما يلي:

1 – رسم تسجيل على النحو المحدد طبقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذه القواعد.

2 – المصاريف الإدارية على النحو المحدد طبقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذه القواعد.

3 – أتعاب هيئة التحكيم على النحو المحدد طبقاً للجدول رقم 2 الملحق بهذه القواعد.

4 – نفقات السفر المعقولة للخبرة ولأي مساعدة ( أمانة سر الجلسات، ترجمة، وما إلى ذلك) تطلبها هيئة التحكيم.

5 – المصاريف المعقولة للخبرة ولأي مساعدة ( أمانة سر الجلسات، ترجمة، وما إلى ذلك) تطلبها هيئة التحكيم.

6 – نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى للشهود في حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم.

7 – المصاريف القانونية وغيرها مما يتكبده الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم في حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة.

8 – أتعاب أو نفقات لسلطة التعيين في حالة عدم اختيار المركز ليكون سلطة التعيين.

 

3 – لا يجوز لهيئة التحكيم تقاضي أية أتعاب إضافية نظير قيامها بتفسير حكم التحكيم أو تصحيحه أو إصدار حكم تحكيم إضافي وفقاً لأحكام المواد من 38 إلى 40، وذلك مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في المطالبة بمصاريفها المشار إليها في الفقرة السابقة.

4 – في حالة اتفاق الأطراف في دعاوي التحكيم غير المؤسس على أن يقدم المركز المساعدة الفنية والإدارية في هذه الدعاوي، تطبق المواد المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك ما لم يتفق الأطراف على تحديد مختلف لأتعاب هيئة التحكيم أو على سريان قواعد أخرى في هذا الشأن.

5 – في حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقاً للمادة 36 من هذه القواعد، تتولى اللجنة تحديد مصاريف التحكيم بشكل نهائي وذلك في ضوء توقيت إنهاء الإجراءات بواسطة هيئة التحكيم وما أنجزته من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة.

6 – يسدد الأطراف المصاريف إلى مقر المركز إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بتحويل مصرفي باسم المركز وبدون مصاريف عليه، مع مراعاة ذكر رقم الدعوى.

7 – لا يتم إحالة ملف الدعوى إلى هيئة التحكيم إلا بعد سداد الرسم والمصاريف والأتعاب.

112