الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الفصل في حدود موضوع التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / أن يصدر في خصومة منعقدة من هيئة التحكيم في حدود ولايتها

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

 القاعدة الأصولية أن ما يحكم إجراءات خصومة التحكيم هي القواعد التي إتفق عليها الطرفان (قانون الإرادة)، أو القواعد التي يقررها المحكم عند عدم وجود الإتفاق (م ٢٥ من قانون التحكيم).

ولا تختلف الدعوي التحكيمية في معناها العام عن الدعوي القضائية، فهي أيضاً وسيلة قانونية تسمح للشخص بأن يطرح إدعاؤه علي هيئة التحكيم لتفصل في وجه الصدق فيه.

وفي تقديرنا، أن الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الإستثنائية، تختلف عن القضائية، في أنها ليست وسيلة متاحة لكل الأشخاص، وإنما يتحدد نطاقها الشخصي في أطراف إتفاق التحكيم دون غيرهم ، وهي حق لطرفي الإتفاق وواجب عليهما لا يجوز لأيهما تجاهله منفرداً، وإلا جاز لخصمه التمسك به وإجباره عليه، كما هو الحال في المادة 1/17 من قانون التحكيم .ويتفق ذلك مع طبيعة نظام التحكيم الذي تكون فيه ارادة طرفي إتفاق التحكيم حجر الزاوية في كل إجراءاته بدءاً من الإتفاق عليه حتي صدور الحكم المنهي للخصومة التحكيمية.

والمقرر وفق نص المادة 27  من قانون التحكيم، أن إجراءات الخصومة التحكيمية، تبدأ من التاريخ الذي يسلم فيه طلب التحكيم إلى المدعي عليه من المدعي فيدور بدء الاجراءت وفق هذه المادة وجوداً وعدماً مع تمام تسليم إعلان طلب التحكيم الي المدعي عليه، إعلاناً صحيحاً، بصرف النظر عن إتصال الطلب بهيئة التحكيم أو رئيسها، وذلك كله ما لم يحدد الطرفان تاريخاً آخر لبدء الإجراءات .

فطلب التحكيم في تقديرنا - هو إعلان رغبة من المدعي إلي المدعي عليه، يخطره بموجبه برغبته في تفعيل إتفاق التحكيم، وعرض النزاع علي هيئة التحكيم للفصل فيه، ولذلك لا يشترط أن يتضمن تحديداً لطلبات المدعي، ويكفي أن يطلب بوضوح التحكيم في نزاع معين قام بين الطرفين، دون ذكر أو بيان تفصيلي لطلباته في النزاع، وهو بهذا المعنى إجراء – وإن إشتمل على طلبات- سابق على إجراءات عرض النزاع على هيئة التحكيم، فهو إجراء ضروري يرتب آثاره القانونية قد يعقبه إختيار المحكمين، وتحديد مكان التحكيم، ومدته، وقواعده، خاصة عندما يكون إتفاق التحكيم في شكل شرط أو بند من بنود العقد الذي ينظم العلاقة الأصلية، فهذه المسائل تكون ما يعرف ببيان الدعوى التحكيمية المنصوص عليه في المادة 30 تحكيم، إنما تحصل في مرحلة لاحقة عند نظر النزاع أمام هيئة التحكيم بعد تشكيلها والحصول على موافقتها على القيام بالمهمة التحكيمية .

ويتعين التفرقة في تقديرنا- بين الإجراء اللازم لإفتتاح الدعوي، والإجراء اللازم لإنعقاد الخصومة التحكيمية، فالأول يكون بمجرد تقديم المدعي طلب التحكيم، دون توقف علي إعلانه، كونه لا يعدو أن يكون في حقيقة الأمر سوى إجراء تحكيمي يتمثل في إخطار، أياً كانت صورته، يبدي فيه المدعي عزمه على إعمال الشرط التحكيمي، أي تفعيل اتفاق التحكيم، بعرض النزاع الذي قام بينهما على التحكيم وفقاً لإتفاقهما .

ولا يختلف مفهوم طلب التحكيم كونه مجرد إخطار – من وجهة نظرنا - تفتتح به الخصومة التحكيمية، أياً كان نوع التحكيم سواء كان مؤسسياً أو حراً Adhoc، أما إنعقاد الخصومة التحكيمية فيكون بإستلام المدعي عليه طلب التحكيم بالطريقة والكيفية المبينة بنص المادة 7 من قانون التحكيم وهو في ذات الوقت الموعد الذي تبدأ منه الإجراءات ما لم ينص إتفاق الطرفين على غير ذلك.

ويترتب علي ذلك وجوب أن تكون الخصومة بين من كان طرفاً في إتفاق التحكيم وكل من يسري إتفاق التحكيم في حقه، فإذا صدر الحكم علي من ليس طرفاً في إتفاق التحكيم كان الحكم صادراً في غير خصومة ويكون منعدماً بالنسبة لمن لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم.

وقضي تطبيقاً لذلك، أن الأصل أن النطاق الشخصي لخصومة التحكيم يتحدد بأطراف الإتفاق على التحكيم إلا أنه يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يختصم أمام هيئة التحكيم من ليس طرفا في الاتفاق إذا كان من الغير الذي يمتد إليه هذا الاتفاق ويكون الاختصام- في هذه الحالة- بناء على طلب أحد طرفي التحكيم ويتخذ صورة الإدخال أو التدخل ويشترط موافقة الطرف الآخر في التحكيم على هذا الاختصام كما يشترط في حالة الإدخال موافقة الغيرالذي لم يكن طرفاً في إتفاق التحكيم .

كما يجب أن تكون الخصومة منعقدة قانوناً وألا يكون المدعي (المحتكم) قد إستعمل الغش أو التحايل في إعلان المدعي عليه بطلب التحكيم قاصداً عدم إتصال علمه به وصدور حكم في غيبته، فإن هو فعل وأصدرت هيئة التحكيم حكمها المنهي

للخصومة في الدعوي كان حكمها منعدماً لصدوره في غير خصومة قانوناً، إعمالاً لقاعدة الغش يفسد كل شي .

ويجب أيضاً أن يصدر حكم التحكيم في حدود ولاية هيئة التحكيم وسلطتها، والأصل أن ولاية هيئة التحكيم تقتصر على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضاءها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في إختصاص جهة القضاء العادي صاحبة الولاية العامه بنظره .

والمقرر أن ولاية التحكيم لا تستنهضها قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الإتفاق على خلافها، بل مردها إلى الإرادة التي يفصح عنها إتفاق التحكيم، سواء كان موضوعه نزاعاً قائماً أو محتملاً. فإذا لم يكن ثمة إتفاق أصلاً، أو كان الإتفاق باطلاً قانوناً، أو كان محدداً نطاق المسائل التي يشملها التحكيم، ولكن الهيئة التي تتولاه جاوزتها، كان فصلها في النزاع المعروض عليهاغير جائز .

ويكون الفصل في مسألة لا يشملها إتفاق التحكيم، أو في مسألة لا يوجد بشأنها إتفاق تحكيم ، تجاوز لنطاق الولاية وغصب لإختصاص القضاء صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات، ويكون الحكم الصادر في تلك المسألة باطلاً (م 1/53 و" من قانون التحكيم).