كما يمكن رفض التنفيذ ايضا إذا مافصل الحكم في مسألة وردت في اتفاق التحكيم ولكن الحكم جاوز ما اتفق عليه الأطراف ، هذا وقد تمسكت شركة Overseas الأمريكية في نزاعها - السابق الاشارة اليه - مع شركة راکتا ، بالبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية ، التي تجيز رفض التنفيذ اذا جاوز الحكم اتفاق التحكيم ، وذلك بمقولة أن حكم التحكيم قد قرر تعويضا مقداره 185000دولار لشركة راكتا مقابل خسارة الانتاج ، وذلك بالرغم من ان اتفاق الطرفين لايلزم ايا من الطرفين بالمسئولية عن الخسارة في الانتاج . بهذا يكون الحكم قد خالف ما اتفق عليه الطرفين ، ولكن المحكمة نبهت إلى مشابهة نص المادة الخامسة في هذا الصدد للمادة 10/د من قانون التحكيم الفدرالي بالولايات المتحدة ، ولقد اتجه القضاء الأمريكي الى الاخذ بالتفسير الضيق لهذا النص ، مما يقتضي عدم التوسع في تفسير الفقرة الثالثة أمن المادة الخامسة من الاتفاقية .
كما عرض على محكمة استئناف باريس ، استئناف امر تنفيذ حكم تحكيم صدر في نيودلهي في 19 سبتمبر سنة 1969، بخصوص عقد بين شركة هندية F.C.I.L وشركة فرنسية saint-gobain وكان حكم التحكيم قد صدر لصالح الشركة الهندية فعارضت الشركة الفرنسية أمام محكمة باريس التي رفضت في 15 مايو سنة 1970 معارضة الشركة الفرنسية في التنفيذ فاستانفت امام محكمة استئناف باريس ، بمقولة أن حكم التحكيم قد فصل فيما لم يتفق عليه الطرفان ، متمسكة بتطبيق البند الثاني والثالث من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية. وفي 10 مايو سنة 1971 رفضت المحكمة هذا الاستئناف مؤيدة الأمر بالتنفيذ.