الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الفصل في حدود موضوع التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / مجاوزة الحكم لاتفاق الأطراف

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    315

التفاصيل طباعة نسخ

 

كما يمكن رفض التنفيذ ايضا إذا مافصل الحكم في مسألة وردت في اتفاق التحكيم ولكن الحكم جاوز ما اتفق عليه الأطراف ، هذا وقد تمسكت شركة Overseas الأمريكية في نزاعها - السابق الاشارة اليه - مع شركة راکتا ، بالبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية ، التي تجيز رفض التنفيذ اذا جاوز الحكم اتفاق التحكيم ، وذلك بمقولة أن حكم التحكيم قد قرر تعويضا مقداره 185000دولار لشركة راكتا مقابل خسارة الانتاج ، وذلك بالرغم من ان اتفاق الطرفين لايلزم ايا من الطرفين بالمسئولية عن الخسارة في الانتاج . بهذا يكون الحكم قد خالف ما اتفق عليه الطرفين ، ولكن المحكمة نبهت إلى مشابهة نص المادة الخامسة في هذا الصدد للمادة 10/د من قانون التحكيم الفدرالي بالولايات المتحدة ، ولقد اتجه القضاء الأمريكي الى الاخذ بالتفسير الضيق لهذا النص ، مما يقتضي عدم التوسع في تفسير الفقرة الثالثة أمن المادة الخامسة من الاتفاقية .

كما عرض على محكمة استئناف باريس ، استئناف امر تنفيذ حكم تحكيم صدر في نيودلهي في 19 سبتمبر سنة 1969، بخصوص عقد بين شركة هندية F.C.I.L وشركة فرنسية saint-gobain وكان حكم التحكيم قد صدر لصالح الشركة الهندية فعارضت الشركة الفرنسية أمام محكمة باريس التي رفضت في 15 مايو سنة 1970 معارضة الشركة الفرنسية في التنفيذ فاستانفت امام محكمة استئناف باريس ، بمقولة أن حكم التحكيم قد فصل فيما لم يتفق عليه الطرفان ، متمسكة بتطبيق البند الثاني والثالث من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية. وفي 10 مايو سنة 1971  رفضت المحكمة هذا الاستئناف مؤيدة الأمر بالتنفيذ.