ـ التزام المحكم أو هيئة التحكيم بعينيه وشخصية النزاع والمحـد بـإرادة واتفـاق طرفيه مصدر سلطة المحكم أو المحكمين على النزاع دون التطرق إلى أية نزاعات أخرى، وعدم تجاوز حدود المهمة والا كان الحكم عرضه للبطلان.
٢ـ إصدار حكم التحكيم وفقاً لقانون إرادة الخصوم وإلا كان الحكم باطلاً سواء بتحديد ذلك القانون، أو إفساح المجال وتفويضهم في تطبيق القانون الملائـم للنـزاع، أو قواعد العدالة والانصاف وإن كانت الاخيرة لا تمنع من الاستعانة بقواعـد إحـدى القوانين طالما لا تصطدم مع قواعد النظام العام.