الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الموضوعية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / الشروط الموضوعية والشكلية لحكم التحكيم طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي 

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    177

التفاصيل طباعة نسخ

 مقدمة: 

   لا شك في أن صدور حكم المحكم يمثل المحصلة النهائية للعملية التحكيمية بدءاً من الاتفاق بين الخصوم الى نهاية اجراءات النظر في الدعوى؛ إذ هو يحقق الغاية التي استهدفها الخصوم من وراء تلك العملية، ألا وهي حسم النزاع الذي نشأ بينهم بحكم ملزم قابل للتنفيذ. 

  ودون الخوض في الآراء التي قيلت حول طبيعة حكم التحكيم، من حيث تغليب الصفة التعاقدية عليه، تأسيساً على أن ذلك الحكم إن هو إلا نتيجة مباشرة لاتفاق الخصوم على فض النزاع بطريق التحكيم بمحكمين من اختيارهم، أو من حيث تغليب الصفة القضائية عليه، واعتباره بمثابة حكم صادر من المحاكم، فإن قانون المرافعات الليبي قد حسم الأمر؛ حين أسبغ على حكم المحكمين صفة الحكم على النحو الوارد في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم (المواد من 760 الى 771)؛ حيث تناول الأحكام الخاصة بحكم المحكمين من حيث كيفية إصداره ومشتملاته وتحريره وتنفيذه والطعن عليه. 

  إذا فالحكم الصادر من محكمين، سواء صدر من محكم فرد أو هيئة، يعتبر من الناحية القانونية حكماً بكل معنى الكلمة، مثله مثل حكم القاضي؛ نزولاً على أحكام القانون، مع ملاحظة أن ذلك لا يعني التطابق التام بين نوعي الحكمين؛ إذ أن لحكم التحكيم خصوصية تميزه عن حكم القاضي كما سيرد. 

  ونمر بعد هذه المقدمة لنتناول باختصار الشروط الموضوعية والشكلية لحكم التحكيم. 

  تنص المادة 760 من قانون المرافعات على أنه: 

(يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين. 

ويجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة. 

ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. 

   وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً اذا وقعته أغلبية المحكمين.) 

  فطبقاً لهذا النص يتعين ان يتوافر في حكم المحكم فرداً او هيئة، الشروط الموضوعية والشكلية التالية: 

أولاً: الشروط الموضوعية: 

1- يجب أن يصدر الحكم من ذات المحكم المكلف، فردا او هيئة، لأنه هو موضع اختيار الخصوم ورضاهم لأداء المهمة باعتبار ان تكليفه بها يعتبر تكليفا شخصياً وهو من قام بتحقيق موضوع النزاع، وسمع مرافعة الخصوم؛ ومعنى ذلك أنه لا يجوز، عدا المحكمين المكلفين من الخصوم، الاشتراك في إصدار الحكم بأي صفة كانت. صحيح انه قد لا يصل المحكم الى اصدار حكمه الا بالاستعانة بأشخاص آخرين كالخبراء، الا انه ليس لأي من هؤلاء الاشتراك مع المحكمين في المداولة وإصدار الحكم، والا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام. والواقع ان هذه قاعدة اساسية مستمدة من نظام التقاضي تنطبق على حكم المحكم مثلما هو الحال بالنسبة الى حكم القاضي طبقا للمادة 2/272 من قانون المرافعات التي تنص على انه: (تجري المداولة في الحكم سراً في غرفة المداولة وتقتصر على القضاة الذين حضروا المرافعة).

   وطبقاً لنص المادة 760 مرافعات فإنه يجب ان يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة بينهم جميعاً؛ بمعنى يجب ان يشترك جميع اعضاء الهيئة وحدهم دون غيرهم- في المداولة، دون ان يتغيب أحد منهم. فأغلبية الآراء تعني اغلبية اعضاء الهيئة الحاضرين عند التصويت على الحكم ولا تعني اقتصار المداولة على أغلبية اعضاء الهيئة؛ بل يجب ان يشترك الجميع في المداولة والا كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً. 

  إذا فإن حكم المحكمين يصدر باتفاق آرائهم جميعاً او على الأقل بأغلبية الآراء. ولئن كانت المادة 744 مرافعات توجب ان يكون عدد المحكمين وتراً في حالة تعددهم، فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين، كما نصت عليها الشريعة الاسلامية، بما يمكن معه القول إن المشرع قد يسر الوصول الى رأي الأغلبية. لكن ما هو الحل اذا تعددت آراء المحكمين، ولم يتم التوصل الى رأي تأخذ به اغلبية اعضاء هيئة التحكيم. فهل تطبق القاعدة الواردة في شأن اصدار أحكام المحاكم المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 272 مرافعات، والتي تقول: 

  (وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء الى اكثر من رأيين، فالفريق الأقل عددا او الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب ان ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عدداً، وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية). 

   هناك من الفقهاء من يقول بهذا الرأي'. وهناك راي آخر يذهب الى انه لا يمكن اقتباس هذه القاعدة المقررة بالنسبة الى قضاة المحاكم للتغلب على تشعب الآراء في مداولات المحكمين؛ وذلك لأنها من جهة قاعدة مقررة بنص استثنائي لا يجوز القياس عليه. وثانياً لأنها لا تتلاءم وضع المحكمين؛ فليس من بينهم من يمكن ان يقال انه "احدث" بالمعنى المفهوم بالنسبة الى القضاة. وتبعاً لهذا الرأي فإنه اذا تعذر التوصل الى رأي أغلبية فإنه لن يتسنى للمحكمين إصدار حكم في النزاع، اذا انتهى الأجل المتفق عليه او المقرر قانونا، ولم يتفق الخصوم على امتداده طبق حكم المادة 833 مرافعات مصري، المقابل لنص المادة 753 مرافعات ليبي، والتي تقضي بأنه في هذه الحالة يجوز لمن يطلب التعجيل من الخصوم ان يرفع النزاع الى المحكمة، أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه اذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم. وحقيقة الأمر، أن معظم حالات الخلاف في الرأي حول مسار الحكم تكون بين محكمي الطرفين؛ اذ كثيراً ما يميل كل منهما الى تبني وجهة نظر الخصم الذي عينه، وبذلك يضحي دور المحكم الثالث، او رئيس هيئة التحكيم، حاسماً في هذا الصدد. إذ يتعين عليه ان يسعى الى التوفيق بين الرأيين وتقريب شقة الخلاف بينهما، قبل أن يضطر الى ترجيح أحد الرأيين، خاصة وأنه هو من يقوم في الغالب- بإعداد مسودة او مشروع الحكم. 

   وفي مجال التحكيم التجاري الدولي الذي يجري برعاية غرفة التجارة الدولية في باريس تنص للمادة 19 من نظام التحكيم على انه: اذا عين ثلاثة محكمين، صدر الحكم بالأغلبية، فإذا لم تتوافر، أصدر رئيس المحكمة الحكم بمفرده. وقد تبنى القانون التونسي هذا الحل حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة التحكيم التونسية الصادرة سنة 1993 على انه: (واذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه. ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على الحكم). 

  2- من القواعد الأساسية التي يتعين على هيئة التحكيم (او المحكم الفرد) مراعاتها ضرورة التقيد بموضوع النزاع المعروض عليها؛ بحيث لا تخرج عنه بأي شكل كان، اذ ان ولايتها المستمدة من اتفاق التحكيم محدودة بحدود هذا النزاع. ولهذا فإنه اذ عرضت خلال التحكيم مسألة تخرج عن ولاية المحكمين المبينة بموجب اتفاق التحكيم، تعيّن عليهم احالتها على القاضي المختص. وذلك كله تطبيقاً لنص المادة 757 من قانون المرافعات، وسيراً على ذات قاعدة تقييد الاختصاص الولائي للمحكمين، الذي يتحدد بموضوع النزاع دون سواه، وتأكيداً للصفة الاستثنائية لعمل المحكم. وعلى خلاف الأمر بالنسبة الى قاضي الدعوى -نصت المادة 759 من قانون المرافعات على انه "على المحكمين أن يرجعوا الى المحكمة المختصة اصلا في نظر الدعوى اذا ما أرادوا اتخاذ اي من الاجراءات التالية: 

  1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور بالجزاء المنصوص عليه في المادة 181 مرافعات واتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 182 من ذات القانون في شأن من يمتنع عن الإجابة. 

2- الأمر بالإنابات القضائية. 

وبعد هذا الاستعراض العام للقواعد الموضوعية لحكم التحكيم نتعرف فيما يلي إلى شروطه الشكلية. 

ثانياً: القواعد او الشروط الشكلية التي يلزم مراعاتها في حكم المحكمين: 

  1- كتابة الحكم شرط جوهري: 

   طبقاً لنص المادة 760 مرافعات يتعين ان يكتب حكم التحكيم كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة. وعلى ذلك يتعين على المحكمين كتابة حكمهم، ولو كانوا غير مقيدين بقواعد المرافعات وقواعد القانون بناء على اتفاق الخصوم، حسبما تنص عليه المادة 734 مرافعات، بل ولو كانوا مفوضين بالصلح طبقا لنص المادة 755 مرافعات. 

  2- مشتملات الحكم: 

   يجب ان تتضمن ديباجة الحكم صدوره باسم الشعب ذلك ان المشرع أسبغ على قرار المحكمين وصف الحكم واستلزم ان يكتب كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة (مادة 760 مرافعات). واذا كان الإعلان الدستوري (مادة 29 منه) ينص على انه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وكذا ينص قانون نظام القضاء على نفس الحكم، وكان هذا البيان جوهرياً فلا تقوم للحكم قائمة بدونه؛ فإنه يتعين أن يصدر حكم المحكمين بإسم الشعب اسوة بالأحكام القضائية، فإذا خلا الحكم منه كان باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام. وتقول المحكمة العليا في هذا الخصوص وهي تتحدث عن أحكام المحاكم: (إن المراد بصدور الأحكام بإسم الشعب، أن تصدر ديباجتها بالبيان الخاص بذلك باعتباره من عناصر الحكم الجوهرية ومقوماته الأساسية. ومدلول كلمة الحكم في الإعلان الدستوري وقانون نظام القضاء وغير ذلك من القوانين، انه الورقة الشكلية المستوفاة لكافة عناصرها القانونية المشتملة على الديباجة والأسباب والمنطوق...) [حكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 18/43 ق بجلسة 1972/2/29]. ذلك أنه لئن كان الأصل ان التحكيم يستند الى ارادة الخصوم، الا ان ذلك ينبغي الا يؤثر في الصفة الإلزامية للحكم الصادر فيه؛ فالقانون هو الذي أضفى صفة الإلزام على حكم التحكيم سواء بالنسبة الى أطرافه او الى السلطات العامة. فبالنسبة الى أطرافه ألزمهم بتنفيذه، وبالنسبة الى السلطات العامة أوجب عليها العمل على تنفيذه واحترامه. ومن ثم يتعين ان يصدر حكم التحكيم بإسم الشعب، الذي تصدر الأحكام وتنفذ باسمه حتى يتخذ الشكل الرسمي المطلوب باعتباره ورقة رسمية أضفى عليها القانون الحماية التي يضفيها على الأحكام القضائية. وترتيباً على ذلك فإن حكم التحكيم الذي لم يصدر بإسم الشعب لا يجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بتنفيذه وإلا كان أمره باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام. 

  وقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه عندما ذهبت الى ان التاريخ الذي يثبته المحكم لحكمه يعتبر حجة على الخصم، ولا يستطيع جحده الا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير في الحكم، لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك شأن الأحكام التي يصدرها القضاء . 

  3- بيان تاريخ الحكم: 

   ذلك ان اثبات التاريخ في حكم التحكيم بيان جوهري، لأنه من خلاله يمكن معرفة ما اذا كان الحكم قد صدر خلال الميعاد المقرر للتحكيم اتفاقاً او قانوناً؛ وذلك نزولاً على حكم المادة 752 مرافعات التي تنص على انه (على المحكمين ان يحكموا في الميعاد المشروط، فإذا لم يشترط ميعاد وجب الحكم في ظرف ثلاثة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم). 

  وعدم مراعاة بيان تاريخ الحكم من شأنه ان يبطله اذا دفع بذلك أحد الخصوم حين الدفع ببطلان الحكم لصدوره بعد الميعاد المحدد للتحكيم، حتى ولو كان بالإمكان إثبات هذا التاريخ من مصدر آخر؛ كمحضر الجلسة او محضر ايداع الحكم قلم الكتاب، وذلك باعتبار ان حكم التحكيم ورقة رسمية (راجع حكم محكمة النقض المصرية سابق الإشارة اليه)، يجب ان تستوفي اركانها الشكلية بذاتها ولا تستوفى من ورقة خارجة عنها. الا ان هناك من يرى ان حكم التحكيم لا يبطل اذا لم يذكر فيه تاريخ صدوره، ما دام هناك تاريخ ثابت يقطع ان المحكمين قد فصلوا في النزاع خلال الميعاد المحدد؛ كما اذا تم إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة خلال الميعاد المقرر لإصدار الحكم، او ان احد المحكمين قد توفي خلال هذا الميعاد وبعد توقيع الحكم. 

  4- بيان مكان الحكم: يجب ان يذكر في الحكم مكان صدوره. ومع ذلك فإن عدم بيان مكان اصدار الحكم لا يؤدي الى بطلانه؛ اذ لا تأثير للمكان الذي يتم فيه التحكيم باختصاص المحكمة التي يتعين إيداع الحكم وأصل المشارطة قلم كتابها طبقاً لنص المادة 762 مرافعات، والتي هي المحكمة المختصة اصلاً بالنظر في النزاع من حيث المكان. 

  5- اسماء المحكمين واسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم واسماء وكلائهم إن وجدوا. 

والنقص او الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان اسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان حكم التحكيم، اسوة بما هو مقرر بالنسبة الى أحكام المحاكم طبقا للمادة 2/273 مرافعات'. 

  6- يجب ان يشتمل الحكم على وقائع الدعوى، وذلك بتضمينه صورة من مشارطة التحكيم (اتفاق التحكيم)، او شرطه، وعلى ملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم، ويجب ان ترد في الحكم طلبات الخصوم والا كان الحكم باطلاً، ما لم ترد هذه الطلبات ولو متفرقة في المشارطة او في ورقة ملحقة بها، ويؤدي القصور في اسباب الحكم الواقعية الى بطلانه اسوة بحكم المحاكم طبقاً للمادة 2/273 مرافعات. 

  ويتحتم تسبيب حكم التحكيم والا كان باطلاً، ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح. لأن ارادة الخصوم ترمي الى اجراء التحكيم وليس الى مجرد التوصل الى الصلح.

   ومع ذلك فقد قيل ان المحكم لا يؤاخذ بما يؤاخذ به القاضي في صدد الدقة المقررة في التسبيب. 

  7- منطوق الحكم: يتعين ان يكون للحكم منطوق محدد فاصل في طلبات الخصوم.  

  ان يحمل الحكم توقيعات جميع المحكمين: 

  يجب ان يوقع نسخة حكم التحكيم الأصلية جميع المحكمين المكونين لهيئة التحكيم الذين تداولوا فيه وأصدروه. ومع ذلك يعتبر الحكم صحيحاً اذا حمل توقيعات اغلبية اعضاء الهيئة اذا رفض واحد منهم او اكثر توقيعه، بشرط ان يذكر في صلب وثيقة الحكم سبب رفض التوقيع. وهذا السبب في العامة هو عدم موافقة المحكم الممتنع على نتيجة الحكم. ولكن عدم ذكر سبب رفض التوقيع لا يبطل الحكم. إنما يبطل الحكم اذا لم توقعه اغلبية المحكمين. ولا شك في أن حكم التحكيم في هذا الصدد يختلف عن الحكم القضائي؛ اذ لا يجوز لأي من اعضاء هيئة المحكمة التي فصلت في النزاع ان يمتنع عن توقيع الحكم بحجة انه لم يتفق مع زملائه على النتيجة التي انتهوا اليها، بل لا يجوز له ان يصرح بذلك، والا اعتبر مفشياً لأسرار المداولة وهو ما يعرضه للمساءلة. 

  وقاعدة ان خلو النسخة الأصلية لحكم التحكيم من توقيع جميع المحكمين، او اغلبيتهم على الأقل – في حالة رفض الأقلية التوقيع – من شأنه ان يبطله، متأتية بالقياس على حالة الحكم القضائي في غير المواد الجنائية؛ حيث يجب ان تحمل نسخته الأصلية توقيعات جميع اعضاء الهيئة الذين شاركوا في إصداره والا كان باطلاً، على ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا.