وحجية الحكم لا تقتصر على الخصوم وحدهم بل تمتد أيضاً إلى خلفهم الخاص والعام، وكذلك على من هم في حكمهم كالدائنين، أما غير هؤلاء فلا يكون الحكم حجة عليهم، فالغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد
2- وحدة المحل
ويطلق عليه أيضاً وحدة موضوع الدعوى، ويقصد به الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعى، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بشيء مادي أم لا، ولكي يتحقق شرط الدفع بعدم الفصل يشترط أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو الموضوع ذاته الذي فصل فيه الحكم السابق.