الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الموضوعية / الكتب / مبادئ في التحكيم (دليل المحكمين لاصدار الاحكام) / الشروط الموضوعية للحكم

  • الاسم

    علي بن علي القهالي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • عدد الصفحات

    80
  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

أ- أن يكون موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقانون التحكيم (م ٤٥،م ٦٠).

ب- أن يكون موضوع الخصومة مما يجوز فيه التحكيم (م 5).

ج- استيفاء الحكـم لشـروطه صلاحيته لأن يكـون حكما ( م 6).

د- اهلية طرفي الخصومة للتصرف في الحق موضوع النزاع (م 6/ أولا ).

هـ- أن يصدر غير متعارض مع النظام العام (م 5).

و ـ ان يكـون الحكـم فـاصـلا  في موضـوع النزاع (م/ ٢٥٩) ۱۰).