الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الموضوعية / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / الشروط الواجب توافرها من الناحية الموضوعية. 

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    386

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها من الناحية الموضوعية. 

حيث أن الهدف الرئيسي من إبرام اتفاق التحكيم هو حسم ما نشب بين الطرفين أو ما قد ينشب بينهما من منازعات، وذلك عن طريق المحكمين الذين تم اختيارهم بدلا من اللجوء للقضاء، لذلك يجب أن يصدر المحكمون حكما فاصلا في النزاع على وجه نهائي.

ينطبق على المحكم قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، فهو لا يستطيع أن : إلا فيما عرض عليه، لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا كان عروض على التحكيم كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الشركة.

ويجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها وفقا لقواعد القانون الذي تلاقت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وذلك سواء كنا بصدد مسألة تتعلق بالموضو ع أو بالإجراءات.