يهدف أطراف اتفاق التحكيم الى حسم ما نشب بينهم أو ما قد ينشب بينهم من منازعات وذلك عن طريق المحكمين الذين لجأوا اليهم بدلا من الالتجاء للقضاء ، وإذا لزم أن يصدر المحكمين فاصلا في موضوع الخلاف على نحو حاسم ، فلا يعد حكم تحكيم مجرد حث الأطراف أو توجيههم الى انتهاج أسلوب معين في تنفيذ التزاماتهم . كما لا ينصرف تعبير » حـكـم التحكيم الى ما تصدره الهيئة من قرارات أو أحكام وقتية أثناء نظر النزاع.
فحكم التحكيم الذى يكتسب هذا الوصف هو الحكم الصادر في موضوع النزاع على نحو ينحسم به دابر النزاع ولكن اذا كان حكم التحكيم بهذا المعنى يطابق معنى الحكم القضائي الا أن المحكمين على عكس القضاة ، لا يستمدون سلطتهم من الدولة وانما من اتفاق الأطراف ، ولذا فهم الذين يحددون مهمة المحكم ونطاق سلطاته ، فهو قاض « النزاع » كما حدده الأطراف ولا تنطبق عليه قاعدة ان قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، فهو لا يفصل الا فيما طرح عليه ، ولذا قضى بأنه اذا كان المعروض على التحكيم كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الشركة ، فان الهيئة لا شأن لها بالحكم في بطلان أو صحة العقد ، واذا كان المعروض على الهيئة المطالبة بدين معين ، فليس لها أن تعلن تحقق حالة التوقف كرير عن الدفع ، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم المدنية أو الجنائية التي حولها المشرع التجارى ذلك . ولذلك يعد سببا من بطلان الحكم ، تجاوز المحكم حدود المهمة أو التصدى لما يتفق الأطراف على عرضه على التحكيم.
ويجب أن يصدر المحكمون حكمهم وفقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف ، سواء بالنسبة للاجراءات أو للموضوع ويعد سببا لبطلان الحكم ، تجاهل المحكمين لارادة الأطراف والحكم وفقا لقانون آخر ، حتى لو كان هو القانون الذى كان سيطبقه القاضي لو عرض عليه النزاع .