الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صدور الحكم بأسم السلطة العليا في البلاد / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / اصدار حكم تحكيمي في مكتبة عامة مخالف المبدأ السرية: إبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    618

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة تراقب الاجراءات الشكلية ولا تناقش الأمور الموضوعية - المحكم يتقيدبموضوع النزاع عقد الجلسات واصدار المحكم للحكم التحكيمي في مكتبة مباحة للعموم يكون خالف مبدأ السرية - رفض اكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ.1- وحيث انه يتوجب على المحكم التقيد بموضوع النزاع المعروض عليه. وحيث ان اختصاص المحكم هو بيان فيما اذا كان الطرفان مصرين على تنفيذ العقد أو العكس القضائي ومن ذلك حكم محكمة النقض 350/713/ تاريخ 1960/10/26. -3 وحيث ان مبادئ التحكيم السرية في اجراءاته عند صدور الحكم وهذا ما قام المحكم بمخالفة بعقد جلساته واصدار قراره من مكتبة مباحة للعموم هي مكتبة القصر العدلي بدمشق وقدوفي هذه الحالة الاخيرة يقوم بتقرير فسخ العقد مع الزام الطرف الناكل بالتعويض الطرف الآخر،-2 وحيث ان الزام احد اطراف العقد بتنظيم وكالة لمحام غير منصوص عنها بالعقد هو تجاوز الاختصاص المحكم وخروج عن صك التحكيم يستدعي البطلان وهذا ما استقر عليه الاجتهاد كرس هذا المبدأ العديد من الفقهاء من بينهم الدكتور أحمد أبو الوفا بكتابة التحكيم بالقضاءوالصلح.

4 وحيث أن هذين السببين يغنيان المحكمة عن البحث ببقية الدفوع

-5- وحيث انه ووفقاً لما تقدم فإن حكم المحكم موضوع الدعوى غير جدير بالاكساء،

(محكمة البداية المدنية - الثالثة عشرة بدمشق قرار رقم 35 صدر وافهم علناً بتاريخ2008/5/12